باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم وقال نافع كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة
قوله : ( زمن الحديبية ) وقع عند الكشميهني " من المدينة " .
قوله في صدر الباب ( وقال نافع كان ابن عمر إلخ ) وصله مالك في : " الموطأ " قال " عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة على ساكنها الصلاة والسلام قلده بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى القبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به فإذا قدم غداة النحر نحره . وعن نافع عن ابن عمر " كان إذا [ ص: 635 ] طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر " وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق ابن وهب ، عن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، عن نافع " أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابا فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق الأيمن ، وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة " وتبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن تارة وفي الأيسر أخرى بحسب ما يتهيأ له ذلك ، وإلى الإشعار في الجانب الأيمن ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وصاحبا أبي حنيفة ، وأحمد في رواية ، وإلى الأيسر ذهب مالك ، وأحمد في رواية ، ولم أر في حديث ابن عمر ما يدل على تقدم ذلك على إحرامه . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في : " الاستذكار " عن مالك قال : لا يشعر الهدي إلا عند الإهلال يقلده ثم يشعره ثم يصلي ثم يحرم .
وفي هذا الحديث مشروعية الإشعار وفائدته الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من يحتاج إلى ذلك وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت أو ضلت عرفت أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه . وأبعد من منع الإشعار واعتل باحتمال أنه كان مشروعا قبل النهي عن المثلة فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال بل وقع الإشعار في حجة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان وسيأتي نقل الخلاف في ذلك بعد باب .