1614 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=651586أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما
[ ص: 640 ] قوله : ( باب تقليد الغنم ) قال ابن المنذر : أنكر مالك وأصحاب الرأي تقليدها . زاد غيره : وكأنهم لم يبلغهم الحديث ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم إنها تضعف عن التقليد ، وهي حجة ضعيفة لأن المقصود من التقليد العلامة وقد اتفقوا على أنها لا تشعر لأنها تضعف عنه فتقلد بما لا يضعفها والحنفية في الأصل يقولون : ليست الغنم من الهدي فالحديث حجة عليهم من جهة أخرى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : احتج من لم ير بإهداء الغنم nindex.php?page=hadith&LINKID=886478بأنه صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة ولم يهد فيها غنما . انتهى . وما أدري ما وجه الحجة منه لأن حديث الباب دال على أنه أرسل بها وأقام وكان ذلك قبل حجته قطعا فلا تعارض بين الفعل والترك لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز ثم من الذي صرح من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حجته غنم حتى يسوغ الاحتجاج بذلك ؟ ثم ساق ابن المنذر من طريق عطاء ، وعبيد الله بن أبي يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11958وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهم قالوا : رأينا الغنم تقدم مقلدة . nindex.php?page=showalam&ids=12508ولابن أبي شيبة ، عن ابن عباس نحوه . والمراد بذلك الرد على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم وتقليدها . وأعل بعض المخالفين حديث الباب بأن الأسود تفرد عن عائشة بتقليد الغنم دون بقية الرواة عنها من أهل بيتها وغيرهم ، قال المنذري وغيره : وليست هذه بعلة لأنه حافظ ثقة لا يضره التفرد .