باب الجلال للبدن وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها
قوله : ( باب الجلال للبدن ) بكسر الجيم وتخفيف اللام جمع جل بضم الجيم وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه .
قوله : ( وكان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام فإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها ) هذا التعليق وصل بعضه مالك في : " الموطأ " عن نافع " أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه " وعن نافع " أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها " وعن مالك أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار " ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة ؟ قال : كان يتصدق بها " وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بعد أن أخرجه من طريق يحيى بن بكير ، عن مالك زاد فيه غيره عن مالك " إلا موضع السنام " إلى آخر الأثر المذكور . قال المهلب : ليس التصدق بجلال البدن فرضا ، وإنما صنع ذلك ابن عمر لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهل به لله ولا في شيء أضيف إليه اهـ . وفائدة شق الجل من موضع السنام ليظهر الإشعار لئلا يستتر ما تحتها . وروى ابن المنذر من طريق أسامة بن زيد ، عن نافع " أن ابن عمر كان يجلل بدنه الأنماط والبرود والحبر حتى يخرج من المدينة ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة فيلبسها إياها حتى ينحرها ثم يتصدق بها " قال نافع : وربما دفعها إلى بني شيبة . وأورد المصنف حديث علي في التصدق بجلال البدن مختصرا وسيأتي الكلام عليه مستوفى بعد سبعة أبواب إن شاء الله تعالى .
( تنبيه ) : ما في هذه الأحاديث من استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك يقتضي أن إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه ، والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره فإما [ ص: 643 ] أن يقال : إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف والوقوف فكان الإشعار والتقليد كذلك فيخص الحج من عموم الإخفاء ، وإما أن يقال : لا يلزم من التقليد والإشعار إظهار العمل الصالح لأن الذي يهديها يمكنه أن يبعثها مع من يقلدها ويشعرها ولا يقول : إنها لفلان فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل . وأبعد من استدل بذلك على أن العمل إذا شرع فيه صار فرضا . وإما أن يقال : إن التقليد جعل علما لكونها هديا حتى لا يطمع صاحبها في الرجوع فيها .