1623 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها تقول nindex.php?page=hadith&LINKID=651594خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه
[ ص: 644 ] قوله : ( باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن ) أما التعبير بالذبح مع أن حديث الباب بلفظ النحر فإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الذبح وسيأتي بعد سبعة أبواب من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، ونحر البقر جائز عند العلماء إلا أن الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وخالف الحسن بن صالح فاستحب نحرها ، وأما قوله " من غير أمرهن " فأخذه من استفهام عائشة عن اللحم لما دخل به عليها ولو كان ذبحه بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام لكن ليس ذلك دافعا للاحتمال فيجوز أن يكون علمها بذلك تقدم بأن يكون استأذنهن في ذلك لكن لما أدخل اللحم عليها احتمل عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه وأن يكون غير ذلك فاستفهمت عنه لذلك .
قوله : ( عن عمرة ) في رواية سليمان المذكورة حدثتني عمرة .
قوله : ( لا نرى ) بضم النون أي لا نظن .
وقوله : ( إلا الحج ) تقدم القول فيه في الكلام على " باب التمتع والإفراد والقران " . وقوله ( فدخل علينا ) بضم الدال على البناء للمجهول .
قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى ) هو ابن سعيد الأنصاري بالإسناد المذكور كله إليه .
قوله : ( فذكرته للقاسم ) يعني ابن محمد بن أبي بكر الصديق .
قوله : ( فقال أتتك بالحديث على وجهه ) أي ساقته لك سياقا تاما لم تختصر منه شيئا وكأنه يشير بذلك إلى روايته هو عن عائشة فإنها مختصرة كما قدمت الإشارة إليها في هذا الباب .