باب الاستنثار في الوضوء ذكره عثمان nindex.php?page=showalam&ids=4804وعبد الله بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 315 ] قوله : ( باب الاستنثار ) هو استفعال من النثر بالنون والمثلثة وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ - أي : يجذبه بريح أنفه - لتنظيف ما في داخله فيخرج بريح أنفه سواء كان بإعانة يده أم لا . وحكي عن مالك كراهية فعله بغير اليد لكونه يشبه فعل الدابة ، والمشهور عدم الكراهة . وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون اليسرى ، بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأخرجه مقيدا بها من حديث علي .
قوله : ( ذكره ) أي : روى الاستنثار ( عثمان ) وقد تقدم حديثه ، ( وعبد الله بن زيد ) وسيأتي حديثه .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) تقدم حديثه في صفة الوضوء في باب غسل الوجه من غرفة وليس فيه ذكر الاستنثار ، وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديثه مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=883657استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا " ، nindex.php?page=showalam&ids=14724ولأبي داود الطيالسي " إذا توضأ أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثا " وإسناده حسن .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=11811أبو إدريس ) هو الخولاني .
قوله : ( أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ) زاد مسلم من طريق ابن المبارك وغيره عن يونس ، أبا سعيد مع nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قوله : ( فليستنثر ) ظاهر الأمر أنه للوجوب ، فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد وإسحاق وأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وابن المنذر أن يقول به في الاستنثار ، وظاهر كلام صاحب المغني يقتضي أنهم يقولون بذلك ، وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار ، وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار ، وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه .
واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من قوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي nindex.php?page=hadith&LINKID=883658توضأ كما أمرك الله فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق . وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء ، فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه - صلى الله عليه وسلم - وهو المبين عن الله أمره ، ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة ، وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أيضا ، وقد ثبت الأمر بها أيضا في سنن أبي داود بإسناد صحيح ، وذكر ابن المنذر أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد ، وهذا دليل قوي ، فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء ، وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة ، [ ص: 316 ] ذكره كله ابن المنذر ، ولم يذكر في هذه الرواية عددا . وقد ورد في رواية سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ولفظه " وإذا استنثر فليستنثر وترا " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في مسنده عنه ، وأصله لمسلم . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند المصنف في بدء الخلق nindex.php?page=hadith&LINKID=883659إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا ، فإن الشيطان يبيت على خيشومه ، وعلى هذا فالمراد بالاستنثار في الوضوء التنظيف لما فيه من المعونة على القراءة ; لأن بتنقية مجرى النفس تصح مخارج الحروف ، ويزاد للمستيقظ بأن ذلك لطرد الشيطان . وسنذكر باقي مباحثه في مكانه إن شاء الله تعالى .
قوله : ( ومن استجمر ) أي : استعمل الجمار - وهي الحجارة الصغار - في الاستنجاء . وحمله بعضهم على استعمال البخور فإنه يقال فيه : تجمر واستجمر ، حكاه ابن حبيب عن ابن عمر ولا يصح عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر عن مالك ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة في صحيحه عنه خلافه ، وقال عبد الرزاق عن معمر أيضا بموافقة الجمهور ، وقد تقدم القول على معنى قوله " فليوتر " في الكلام على حديث ابن مسعود . واستدل بعض من نفى وجوب الاستنجاء بهذا الحديث للإتيان فيه بحرف الشرط ، ولا دلالة فيه ، وإنما مقتضاه التخيير بين الاستنجاء بالماء أو بالأحجار ، والله أعلم .