قوله : ( باب يتصدق بجلود الهدي ) أورد فيه حديث علي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري وهو ابن مالك ، والحسن بن مسلم وهو المكي جميعا عن مجاهد ، وساقه بلفظ الحسن بن مسلم ، وأما لفظ عبد الكريم فقد أخرجه مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15932ابن أبي خيثمة زهير بن معاوية عنه نحوه وزاد : وقال نحن نعطيه من عندنا .
قوله : ( لحومها وجلودها وجلالها ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة من هذا الوجه في روايته " على المساكين " .
قوله : ( ولا يعطي في جزارتها شيئا ) زاد مسلم ، وابن خزيمة : nindex.php?page=hadith&LINKID=886499ولا يعطي في جزارتها منها شيئا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة : المراد بقوله " يقسمها كلها " على المساكين إلا ما أمر به من كل بدنة ببضعة فطبخت كما في حديث جابر يعني الطويل عند مسلم كما تقدم التنبيه عليه ، قال : والنهي عن إعطاء الجزار المراد به أن لا يعطى منها عن أجرته ، وكذا قال البغوي في : " شرح السنة " قال : وأما إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك . وقال غيره : إعطاء الجزار على سبيل الأجرة [ ص: 651 ] ممنوع لكونه معاوضة وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز ، ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة ، قال القرطبي : ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12186وعبد الله بن عبيد بن عمير . واستدل به على منع بيع الجلد ، قال القرطبي : فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكمه ، وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلال ، وأجازه الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية قالوا : ويصرف ثمنه مصرف الأضحية . واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به ، وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه ، وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه وسيأتي الكلام على الأكل منها في الباب الذي بعده ، وأقوى من ذلك في رد قوله ما أخرجه أحمد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=361قتادة بن النعمان مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=886500لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا وكلوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوا وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شئتم .