قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ) هو ابن عمر العمري ( أخبرني نافع عن ابن عمر لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك ) وصله ابن أبي شيبة عن ابن نمير عنه بمعناه قال : إذا عطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها ولم يبدلها إلا أن تكون نذرا أو جزاء صيد . ورواه الطبري من طريق القطان ، عن عبيد الله بلفظ التعليق المذكور ، وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمد ، وهو قول مالك وزاد إلا فدية الأذى . والرواية الأخرى عن أحمد : ولا يؤكل إلا من هدي التطوع والتمتع والقران وهو قول الحنفية بناء على أصلهم أن دم التمتع والقران دم نسك لا دم جبران .
قوله : ( وقال عطاء : يأكل ويطعم من المتعة ) هذا التعليق وصله عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من وجه آخر عن عطاء : لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما يجعل للمساكين من النذر وغير ذلك ولا من الفدية . ويؤكل مما سوى ذلك . وروى عبد بن حميد من وجه آخر عنه : إن شاء أكل من الهدي والأضحية وإن شاء لم يأكل . ولا تخالف بين هذه الآثار عن عطاء فإن حاصلها ما دل عليه الأثر الثاني . وزعم nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار المالكي أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تفرد بمنع الأكل من دم التمتع .
[ ص: 653 ] ( تنبيه ) : وقع في رواية كريمة بعد قوله " فهو خير له عند ربه " وقبل قوله " وما يأكل من البدن وما يتصدق " لفظ " باب " وسقط من رواية أبي ذر وهو الصواب .
قوله : ( كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى ) بإضافة ثلاث إلى منى وسيأتي الكلام عليه مستوفى إن شاء الله تعالى في أواخر كتاب الأضاحي وهو من الحكم المتفق على نسخه .