صفحة جزء
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق

1638 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر
قوله : ( باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق ) أي بعد ذلك عند الإحلال قيل : أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف فيمن لبد هل يتعين عليه الحلق أو لا ؟ فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك حتى عن الشافعي ، وقال أهل الرأي لا يتعين بل إن شاء قصر ا ه وهذا قول الشافعي في الجديد وليس للأول دليل صريح وأعلى ما فيه ما سيأتي في اللباس عن عمر " من ضفر رأسه فليحلق " وأورد المصنف في هذا الباب حديث حفصة وفيه " إني لبدت رأسي " وليس فيه تعرض للحلق إلا أنه معلوم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأسه في حجه . وقد ورد ذلك صريحا في حديث ابن عمر كما في أول الباب الذي بعده وأردفه ابن بطال بحديث حفصة فجعله من هذا الباب لمناسبته للترجمة ، وقد قلت غير مرة إنه لا يلزمه أن يأتي بجميع ما اشتمل عليه الحديث في الترجمة بل إذا وجدت واحدة كفت ، وقد تقدم الكلام على حديث حفصة في : " باب التمتع والقران " .

التالي السابق


الخدمات العلمية