قوله : ( باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق ) أي بعد ذلك عند الإحلال قيل : أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف فيمن لبد هل يتعين عليه الحلق أو لا ؟ فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك حتى عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال أهل الرأي لا يتعين بل إن شاء قصر ا ه وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد وليس للأول دليل صريح وأعلى ما فيه ما سيأتي في اللباس عن عمر " من ضفر رأسه فليحلق " وأورد المصنف في هذا الباب حديث حفصة وفيه " إني لبدت رأسي " وليس فيه تعرض للحلق إلا أنه معلوم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأسه في حجه . وقد ورد ذلك صريحا في حديث ابن عمر كما في أول الباب الذي بعده وأردفه ابن بطال بحديث حفصة فجعله من هذا الباب لمناسبته للترجمة ، وقد قلت غير مرة إنه لا يلزمه أن يأتي بجميع ما اشتمل عليه الحديث في الترجمة بل إذا وجدت واحدة كفت ، وقد تقدم الكلام على حديث حفصة في : " باب التمتع والقران " .