قوله : ( باب تقصير المتمتع بعد العمرة ) أي عند الإحلال منها .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر ) هو المقدمي ، وفضيل شيخه بالتصغير .
قوله : ( ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا ) فيه التخيير بين الحلق والتقصير للتمتع ، وهو على التفصيل الذي قدمناه إن كان بحيث يطلع شعره فالأولى له الحلق وإلا فالتقصير ليقع له الحلق في الحج . والله أعلم .