[ ص: 319 ] قوله : ( باب غسل الرجلين ) كذا للأكثر ، وزاد أبو ذر " ولا يمسح على القدمين " .
قوله : ( حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى ) ابن إسماعيل هو التبوذكي .
قوله : ( عنا في سفرة ) زاد في رواية كريمة " سافرناها " وظاهره أن عبد الله بن عمر كان في تلك السفرة ووقع في رواية لمسلم أنها كانت من مكة إلى المدينة ، ولم يقع ذلك لعبد الله محققا إلا في حجة الوداع ، أما غزوة الفتح فقد كان فيها لكن ما رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها إلى المدينة من مكة بل من الجعرانة ، ويحتمل أن تكون عمرة القضية فإن هجرة عبد الله بن عمر كانت في ذلك الوقت أو قريبا منه .
قوله : ( أرهقنا ) بفتح الهاء والقاف و " العصر " مرفوع بالفاعلية كذا لأبي ذر . وفي رواية كريمة بإسكان القاف والعصر منصوب بالمفعولية ، ويقوي الأول رواية الأصيلي " أرهقتنا " بفتح القاف بعدها مثناة ساكنة ، ومعنى الإرهاق الإدراك والغشيان ، قال ابن بطال : كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعا أن يلحقهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيصلوا معه ، فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه ، فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم . قلت : ما ذكره من تأخيرهم قاله احتمالا ، ويحتمل أيضا أن يكونوا أخروا لكونهم على طهر أو لرجاء الوصول إلى الماء ، ويدل عليه رواية مسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=883665حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر " أي : قرب دخول وقتها فتوضئوا وهم عجال .
قوله : ( ونمسح على أرجلنا ) انتزع منه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل ، فلهذا قال في الترجمة ولا يمسح على القدمين ، وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها ، وفي أفراد مسلم " فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء " فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح ، وبحمل الإنكار على ترك التعميم ; لكن الرواية المتفق عليها أرجح فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل ، فيحتمل أن يكون معنى قوله " لم يمسها الماء " أي : ماء الغسل جمعا بين الروايتين .
وأصرح من ذلك رواية مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ذلك : وأيضا فمن قال بالمسح لم يوجب مسح العقب ، والحديث حجة عليه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لما أمرهم بتعميم غسل الرجلين حتى لا يبقى منهما لمعة دل على أن فرضها الغسل . وتعقبه ابن المنير بأن التعميم لا يستلزم الغسل ، فالرأس تعم بالمسح وليس فرضها الغسل .
قوله : ( أرجلنا ) قابل الجمع بالجمع فالأرجل موزعة على الرجال فلا يلزم أن يكون لكل رجل أرجل .
[ ص: 320 ] قوله : ( ويل ) جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء واختلف في معناه على أقوال : أظهرها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعا " ويل واد في جهنم " قال nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة : لو كان الماسح مؤديا للفرض لما توعد بالنار ، وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة أن الواجب المسح أخذا بظاهر قراءة ( وأرجلكم ) بالخفض ، وقد تواترت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله ، وقد قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وغيره مطولا في فضل الوضوء " ثم يغسل قدميه كما أمره الله " ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وأنس ، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك ، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على غسل القدمين ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور . وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ . والله أعلم .
قوله : ( للأعقاب ) أي : المرئية إذ ذاك فاللام للعهد ويلتحق بها ما يشاركها في ذلك ; والعقب مؤخر القدم ، قال البغوي : معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها . وقيل أراد أن العقب مختص بالعقاب إذا قصر في غسله . وفي الحديث تعليم الجاهل ورفع الصوت بالإنكار وتكرار المسألة لتفهم كما تقدم في كتاب العلم