صفحة جزء
باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا

1647 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج
قوله : ( باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا ) أورد فيه حديث ابن عباس في ذلك ، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده ، ولم يبين الحكم في الترجمة إشارة منه إلى أن الحكم برفع الحرج مقيد بالجاهل أو الناسي فيحتمل اختصاصهما بذلك ، أو إلى أن نفي الحرج لا يستلزم رفع وجوب [ ص: 665 ] القضاء أو الكفارة ، وهذه المسألة مما وقع فيها الاختلاف بين العلماء كما سنبينه إن شاء الله تعالى ، وكأنه أشار بلفظ النسيان والجهل إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كما يأتي بيانه أيضا في الباب الذي يليه ، وأما قوله " إذا رمى بعدما أمسى " فمنتزع من حديث ابن عباس في الباب قال " رميت بعدما أمسيت " أي بعد دخول المساء ، وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام ، فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان بالليل .

التالي السابق


الخدمات العلمية