قوله : ( باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا ) أورد فيه حديث ابن عباس في ذلك ، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده ، ولم يبين الحكم في الترجمة إشارة منه إلى أن الحكم برفع الحرج مقيد بالجاهل أو الناسي فيحتمل اختصاصهما بذلك ، أو إلى أن نفي الحرج لا يستلزم رفع وجوب [ ص: 665 ] القضاء أو الكفارة ، وهذه المسألة مما وقع فيها الاختلاف بين العلماء كما سنبينه إن شاء الله تعالى ، وكأنه أشار بلفظ النسيان والجهل إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كما يأتي بيانه أيضا في الباب الذي يليه ، وأما قوله " إذا رمى بعدما أمسى " فمنتزع من حديث ابن عباس في الباب قال " رميت بعدما أمسيت " أي بعد دخول المساء ، وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام ، فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان بالليل .