[ ص: 671 ] قوله : ( باب الخطبة أيام منى ) أي مشروعيتها خلافا لمن قال إنها لا تشرع وأحاديث الباب صريحة في ذلك إلا حديث جابر بن زيد ، عن ابن عباس وهو ثاني أحاديث الباب ، فإن فيه التقييد بالخطبة بعرفات ، وقد أجاب عنه ابن المنير كما سيأتي . وأيام منى أربعة : يوم النحر وثلاثة أيام بعده ، وليس في شيء من أحاديث الباب التصريح بغير يوم النحر وهو الموجود في أكثر الأحاديث كحديث الهرماس بن زياد ، وأبي أمامة كلاهما عند أبي داود ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عند أحمد : nindex.php?page=hadith&LINKID=886536خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال : أي يوم أعظم حرمة . الحديث ، وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو وفيه ذكر الخطبة يوم النحر ، وأما قوله في حديث ابن عمر أنه قال ذلك بمنى فهو مطلق فيحمل على المقيد فيتعين يوم النحر ، فلعل المصنف أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث الباب كما عند أحمد من طريق أبي حرة الرقاشي عن عمه فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886537كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس . فذكر نحو حديث أبي بكرة ، فقوله " في أوسط أيام التشريق " يدل أيضا على وقوع ذلك أيضا في اليوم الثاني أو الثالث . وفي حديث سراء بنت نبهان عند أبي داود : nindex.php?page=hadith&LINKID=886538خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال : أي يوم هذا ؟ أليس أوسط أيام التشريق . وفي الباب عن كعب بن عاصم عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وعن ابن أبي نجيح عن رجلين من بني بكر عند أبي داود ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عمن سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد ، قال ابن المنير في الحاشية : أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الرد على من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه للحاج ، وأن المذكور في هذا الحديث من قبيل الوصايا العامة لا على أنه من شعار الحج ، فأراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن يبين أن الراوي قد سماها خطبة كما سمى التي وقعت في عرفات خطبة ، وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة بعرفات فكأنه ألحق المختلف فيه بالمتفق عليه . انتهى والله أعلم . وسنذكر نقل الاختلاف في مشروعية الخطبة يوم النحر في آخر الباب . و علي بن عبد الله المذكور في الإسناد هو ابن المديني ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد هو القطان ، وفضيل بالتصغير ، وغزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي .
[ ص: 672 ] قوله : ( فقال : يا أيها الناس أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام ) كذا في حديث ابن عباس هذا ، وفي حديث أبي بكرة ثالث أحاديث الباب : nindex.php?page=hadith&LINKID=886539أتدرون أي يوم هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، قال : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بلى . وحديث ابن عمر المذكور بعده نحوه إلا أنه ليس فيه " فسكت إلخ " بل فيه بعد قولهم أعلم " قال هذا يوم حرام " فقيل في الجمع بين الحديثين : لعلهما واقعتان ، وليس بشيء لأن الخطبة يوم النحر إنما تشرع مرة واحدة وقد قال في كل منهما أن ذلك كان يوم النحر ، وقيل في الجمع بينهما إن بعضهم بادر بالجواب وبعضهم سكت ، وقيل في الجمع إنهم فوضوا أولا كلهم بقولهم الله ورسوله أعلم ، فلما سكت أجاب بعضهم دون بعض ، وقيل وقع السؤال في الوقت الواحد مرتين بلفظين ، فلما كان في حديث أبي بكرة فخامة ليس في الأول لقوله فيه " أتدرون " سكتوا عن الجواب بخلاف حديث ابن عباس لخلوه عن ذلك ، أشار إلى ذلك الكرماني . وقيل : في حديث ابن عباس اختصار بينته رواية أبي بكرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، فكأنه أطلق قولهم يوم حرام باعتبار أنهم قرروا ذلك بقولهم بلى ، وسكت في رواية ابن عمر عن ذكر جوابهم ، وهذا جمع حسن ، وقد تقدم الكلام في هذا باختصار في كتاب العلم في : " باب قوله : رب مبلغ أوعى من سامع " .
قوله : ( يوم حرام ) أي يحرم فيه القتال ، وكذلك الشهر وكذلك البلد ، وسيأتي الكلام على قوله " لا ترجعوا بعدي كفارا " في كتاب الفتن مستوعبا إن شاء الله تعالى .
قوله : ( فأعادها مرارا ) لم أقف على عددها صريحا ويشبه أن يكون ثلاثا كعادته صلى الله عليه وسلم .
قوله : ( ثم رفع رأسه ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من هذا الوجه " إلى السماء " .
قوله : ( قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته ) يريد بذلك الكلام الأخير وهو قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=886540فليبلغ الشاهد الغائب . إلى آخر الحديث ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، عن فضيل بإسناد الباب بلفظ " ثم قال ألا فليبلغ إلخ " وهو يوضح ما قلناه ، والله أعلم .
قوله : ( إلى أمته ) في رواية أحمد ، عن ابن نمير " إنها لوصيته إلى ربه " وكذلك رواه عمرو بن علي الفلاس ، والمقدمي ، عن يحيى بن سعيد ، أخرجه أبو نعيم من طريقهما .
( تنبيه ) : لستة أيام متوالية من أيام ذي الحجة أسماء : الثامن يوم التروية ، والتاسع عرفة ، والعاشر النحر ، والحادي عشر القر ، والثاني عشر النفر الأول ، والثالث عشر النفر الثاني . وذكر مكي بن أبي طالب أن السابع يسمى يوم الزينة وأنكره النووي .