1658 حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم ح حدثنا يحيى بن موسى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651627أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة
قوله : ( تابعه أبو أسامة ) أي تابع ابن نمير ، وصله مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير ، وأبو أسامة ، عن عبيد الله ولفظه مثل رواية ابن نمير .
قوله : ( وعقبة بن خالد ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة في مسنده عنه .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=12049وأبو ضمرة ) يعني أنس بن عياض ، وقد تقدم في : " باب سقاية الحاج " في أثناء أبواب الطواف ولفظه مثل رواية ابن نمير ، والنكتة في استظهار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذه المتابعات بعد إيراده له من ثلاثة طرق لشك وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان في وصله ، فقد أخرجه أحمد ، عن يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع قال : ولا أعلمه إلا عن ابن عمر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : وقد وصله أيضا بغير شك nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16379والدراوردي ، nindex.php?page=showalam&ids=16637وعلي بن مسهر ، ومحمد بن فليح وغيرهم كلهم عن عبيد الله وأرسله ابن المبارك ، عن عبيد الله . قلت : الظاهر أن عبيد الله كان ربما شك في وصله بدليل رواية nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، وكأنه كان في أكثر أحواله يجزم بوصله بدليل رواية الجماعة ، وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك [ ص: 677 ] الحج لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة وأن الإذن وقع للعلة المذكورة ، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن ، وبالوجوب قال الجمهور ، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أنه سنة ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل ، وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم ؟ فقيل يختص الحكم بالعباس وهو جمود ، وقيل يدخل معه آله ، وقيل قومه وهم بنو هاشم ، وقيل : كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك . ثم قيل أيضا يختص الحكم بسقاية العباس حتى لو عملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلها ، ومنهم من عممه وهو الصحيح في الموضعين ، والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين ، وهل يختص ذلك بالماء أو يلتحق به ما في معناه من الأكل وغيره ؟ محل احتمال . وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فوته أو مريض يتعاهده بأهل السقاية ، كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء خاصة ، وهو قول أحمد واختاره ابن المنذر ، أعني الاختصاص بأهل السقاية والرعاء لإبل ، والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك وعليه اقتصر صاحب المغني ، وقال المالكية : يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء ، قالوا : ومن ترك المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عن كل ليلة إطعام مسكين ، وقيل عنه التصدق بدرهم وعن الثلاث دم وهي رواية عن أحمد ، والمشهور عنه وعن الحنفية لا شيء عليه ، وقد تقدم الكلام على سقاية العباس في الباب المشار إليه في أول الكلام على هذا الباب . وفي الحديث أيضا استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح والأحكام وبدار من استؤمر إلى الإذن عند ظهور المصلحة . والمراد بأيام منى ليلة الحادي عشر واللتين بعده ، ووقع في رواية روح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عند أحمد أن مبيت تلك الليلة بمنى ، وكأنه عنى ليلة الحادي عشر لأنها تعقب يوم الإفاضة ، وأكثر الناس يفيضون يوم النحر ثم في الذي يليه وهو الحادي عشر ، والله أعلم .