باب رمي الجمار وقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال
1659 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن وبرة قال سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار قال إذا رمى إمامك فارمه فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا
قوله : ( باب رمي الجمار ) أي وقت رميها أو حكم الرمي ، وقد اختلف فيه : فالجمهور على أنه واجب يجبر تركه بدم ، وعند المالكية سنة مؤكدة فيجبر ، وعندهم رواية أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه ، ومقابله قول بعضهم إنها إنما تشرع حفظا للتكبير فإن تركه وكبر أجزأه حكاه ابن جرير ، عن عائشة وغيرها .
قوله : ( وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ) الحديث وصله مسلم ، وابن [ ص: 678 ] خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " أخبرني أبو الزبير ، عن جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886556رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ضحى يوم النحر وحده ، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس . ورواه الدارمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج بلفظ التعليق ، لكن قال " وبعد ذلك عند زوال الشمس " ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا " فذكره .
قوله : ( عن وبرة ) بفتح الواو والموحدة ، هو ابن عبد الرحمن المسلي بضم الميم وسكون المهملة بعدها لام كوفي ثقة ، ورجال الإسناد إلى ابن عمر كوفيون .
قوله : ( فارمه ) بهاء ساكنة للسكت وقوله : ( إذا رمى إمامك فارمه ) يعني الأمير الذي على الحج ، وكأن ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل له منه ضرر فلما أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد رواه ابن عيينة ، عن مسعر بهذا الإسناد فقال فيه " فقلت له أرأيت إن أخر إمامي " أي الرمي فذكر له الحديث ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر في مسنده عنه ومن طريقه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، وفيه دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال وبه قال الجمهور ، وخالف فيه عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس فقالا : يجوز قبل الزوال مطلقا ، ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال ، وقال إسحاق : إن رمى قبل الزوال أعاد ، إلا في اليوم الثالث فيجزئه .