قوله : ( باب رمي الجمار بسبع حصيات ، ذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ) يشير بذلك إلى حديث ابن عمر الموصول عنده بعد بابين ويأتي الكلام عليه هناك ، وأشار في الترجمة إلى رد ما رواه قتادة عن ابن عمر قال " ما أبالي رميت الجمار بست أو سبع " وأن ابن عباس أنكر ذلك ، وقتادة لم يسمع من ابن عمر ، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة ، وروى من طريق مجاهد : من رمى بست فلا شيء عليه . ومن طريق طاوس : يتصدق بشيء . وعن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم . وعن الشافعية : في ترك حصاة مد ، وفي ترك حصاتين مدان ، وفي ثلاثة فأكثر دم . وعن الحنفية : إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ) هو ابن يزيد النخعي ، ورواية الحكم عنه لهذا الحديث مختصرة ، وقد ساقها الأعمش عنه أتم من هذا كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه .