1667 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=14946أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها تقول nindex.php?page=hadith&LINKID=651635طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها
قوله : ( وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر ) قال أبو علي الجياني : اختلف في محمد هذا فنسبه أبو علي بن السكن فقال : nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار . قلت : وهو المعتمد . وقال الكلاباذي : هو nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار أو nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى . وجزم غيره بأنه الذهلي .
قوله : ( قال الزهري سمعت إلخ ) هو بالإسناد المصدر به الباب ، ولا اختلاف بين أهل الحديث أن الإسناد بمثل هذا السياق موصول ، وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السند ، وإنما اختلفوا في جواز ذلك . وأغرب الكرماني فقال : هذا الحديث من مراسيل الزهري ، ولا يصير بما ذكره آخرا مسندا لأنه قال يحدث بمثله لا بنفسه . كذا قال ، وليس مراد المحدث بقوله في هذا " بمثله " إلا نفسه ، وهو كما لو ساق المتن بإسناد ثم عقبه بإسناد آخر ولم يعد المتن بل قال " بمثله " ، ولا نزاع بين أهل الحديث في الحكم بوصل مثل هذا ، وكذا عند أكثرهم لو قال " بمعناه " خلافا لمن يمنع الرواية بالمعنى . وقد أخرج الحديث المذكور nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، عن ابن ناجية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى وغيره عن عثمان بن عمر وقال في آخره " قال الزهري سمعت سالما يحدث بهذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم " فعرف أن المراد بقوله مثله نفسه ، وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب . وفي الحديث مشروعية التكبير عند رمي كل حصاة ، وقد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيء ، إلا الثوري فقال يطعم وإن جبره بدم أحب إلي . وعلى الرمي بسبع وقد تقدم ما فيه ، وعلى استقبال القبلة بعد الرمي والقيام طويلا ، وقد وقع تفسيره فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء " كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة " وفيه التباعد من موضع الرمي عند القيام للدعاء حتى لا يصيب رمي غيره ، وفيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء ، [ ص: 684 ] وترك الدعاء والقيام عند جمرة العقبة ، ولم يذكر المصنف حال الرامي في المشي والركوب . وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح " أن ابن عمر كان يمشي إلى الجمار مقبلا ومدبرا " وعن جابر أنه " كان لا يركب إلا من ضرورة "
( تنبيه ) : قوله " حين أحرم " أي حين أراد الإحرام ، وقوله : " حين أحل " أي لما وقع الإحلال ، وإنما كان كذلك لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز ، والطيب عند إرادة الحل لا يجوز لأن المحرم ممنوع من الطيب ، والله أعلم .