صفحة جزء
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة

1667 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها
قوله : ( باب الدعاء عند الجمرتين ) أي وبيان مقداره .

قوله : ( وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر ) قال أبو علي الجياني : اختلف في محمد هذا فنسبه أبو علي بن السكن فقال : محمد بن بشار . قلت : وهو المعتمد . وقال الكلاباذي : هو محمد بن بشار أو محمد بن المثنى . وجزم غيره بأنه الذهلي .

قوله : ( قال الزهري سمعت إلخ ) هو بالإسناد المصدر به الباب ، ولا اختلاف بين أهل الحديث أن الإسناد بمثل هذا السياق موصول ، وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السند ، وإنما اختلفوا في جواز ذلك . وأغرب الكرماني فقال : هذا الحديث من مراسيل الزهري ، ولا يصير بما ذكره آخرا مسندا لأنه قال يحدث بمثله لا بنفسه . كذا قال ، وليس مراد المحدث بقوله في هذا " بمثله " إلا نفسه ، وهو كما لو ساق المتن بإسناد ثم عقبه بإسناد آخر ولم يعد المتن بل قال " بمثله " ، ولا نزاع بين أهل الحديث في الحكم بوصل مثل هذا ، وكذا عند أكثرهم لو قال " بمعناه " خلافا لمن يمنع الرواية بالمعنى . وقد أخرج الحديث المذكور الإسماعيلي ، عن ابن ناجية ، عن محمد بن المثنى وغيره عن عثمان بن عمر وقال في آخره " قال الزهري سمعت سالما يحدث بهذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم " فعرف أن المراد بقوله مثله نفسه ، وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب . وفي الحديث مشروعية التكبير عند رمي كل حصاة ، وقد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيء ، إلا الثوري فقال يطعم وإن جبره بدم أحب إلي . وعلى الرمي بسبع وقد تقدم ما فيه ، وعلى استقبال القبلة بعد الرمي والقيام طويلا ، وقد وقع تفسيره فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء " كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة " وفيه التباعد من موضع الرمي عند القيام للدعاء حتى لا يصيب رمي غيره ، وفيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء ، [ ص: 684 ] وترك الدعاء والقيام عند جمرة العقبة ، ولم يذكر المصنف حال الرامي في المشي والركوب . وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح " أن ابن عمر كان يمشي إلى الجمار مقبلا ومدبرا " وعن جابر أنه " كان لا يركب إلا من ضرورة "

قوله : ( باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة ) أورد فيه حديث عائشة : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف . الحديث ، ومطابقته للترجمة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لما أفاض من مزدلفة لم تكن عائشة مسايرته ، وقد ثبت أنه استمر راكبا إلى أن رمى جمرة العقبة ، فدل ذلك على أن تطييبها له وقع بعد الرمي ، وأما الحلق قبل الإفاضة فلأنه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه بمنى لما رجع من الرمي ، وأخذه من حديث الباب من جهة التطيب فإنه لا يقع إلا بعد التحلل ، والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة : الرمي والحلق والطواف ، فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب . وفي هذا الحديث حجة لمن أجاز الطيب وغيره من محظورات الإحرام بعد التحلل الأول ، ومنعه مالك ، وروي عن عمر ، وابن عمر وغيرهما ، وقد تقدم الكلام على حديث الباب مستوفى في : " باب الطيب عند الإحرام " وأحلت على هذا السياق هناك .

( تنبيه ) : قوله " حين أحرم " أي حين أراد الإحرام ، وقوله : " حين أحل " أي لما وقع الإحلال ، وإنما كان كذلك لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز ، والطيب عند إرادة الحل لا يجوز لأن المحرم ممنوع من الطيب ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية