1668 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651636أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض
[ ص: 685 ] قوله : ( باب طواف الوداع ) قال النووي : طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا وهو قول أكثر العلماء ، وقال مالك ، وداود ، وابن المنذر : هو سنة لا شيء في تركه . انتهى . والذي رأيته في : " الأوسط " nindex.php?page=showalam&ids=12918لابن المنذر أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء .
قوله : ( أمر الناس ) كذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن أبيه على البناء لما لم يسم فاعله والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذا قوله " خفف " وقد رواه سفيان أيضا عن سليمان الأحول ، عن طاوس فصرح فيه بالرفع ولفظه عن ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886561كان الناس ينصرفون في كل وجه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت . أخرجه مسلم هو والذي قبله عن nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، عن سفيان بالإسنادين فرقهما ، فكأن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا حدث به على الوجهين ، ولهذا وقع في رواية كل من الراويين عنه ما لم يقع في رواية الآخر ، وفيه دليل علىوجوب طواف الوداع للأمر المؤكد به وللتعبير في حق الحائض بالتخفيف كما تقدم ، والتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكد ، واستدل به على أن الطهارة شرط لصحة الطواف ، وسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده .