صفحة جزء
باب طواف الوداع

1668 حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض
[ ص: 685 ] قوله : ( باب طواف الوداع ) قال النووي : طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا وهو قول أكثر العلماء ، وقال مالك ، وداود ، وابن المنذر : هو سنة لا شيء في تركه . انتهى . والذي رأيته في : " الأوسط " لابن المنذر أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء .

قوله : ( أمر الناس ) كذا في رواية عبد الله بن طاوس عن أبيه على البناء لما لم يسم فاعله والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذا قوله " خفف " وقد رواه سفيان أيضا عن سليمان الأحول ، عن طاوس فصرح فيه بالرفع ولفظه عن ابن عباس قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت . أخرجه مسلم هو والذي قبله عن سعيد بن منصور ، عن سفيان بالإسنادين فرقهما ، فكأن طاوسا حدث به على الوجهين ، ولهذا وقع في رواية كل من الراويين عنه ما لم يقع في رواية الآخر ، وفيه دليل علىوجوب طواف الوداع للأمر المؤكد به وللتعبير في حق الحائض بالتخفيف كما تقدم ، والتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكد ، واستدل به على أن الطهارة شرط لصحة الطواف ، وسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية