[ ص: 686 ] قوله : ( باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت ) أي هل يجب عليها طواف الوداع أو يسقط ، وإذا وجب هل يجبر بدم أم لا ؟ وقد تقدم معنى هذه الترجمة في كتاب الحيض بلفظ " باب المرأة تحيض بعد الإفاضة " قال ابن المنذر : قال عامة الفقهاء بالأمصار : ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع . وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع ، وكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها . ثم أسند عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع ، عن ابن عمر قال " طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت ، فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت " قال : وقد ثبت رجوع ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت عن ذلك ، وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة . يشير بذلك إلى ما تضمنته أحاديث هذا الباب . وقد روى ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد " كان الصحابة يقولون : إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت ، إلا عمر فإنه كان يقول : يكون آخر عهدها بالبيت " وقد وافق عمر على رواية ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره ، فروى أحمد ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي - واللفظ nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود - من طريق الوليد بن عبد الرحمن ، عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال : " أتيت عمر فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض ، قال : ليكن آخر عهدها بالبيت . فقال الحارث كذلك أفتاني - وفي رواية [ ص: 687 ] أبي داود هكذا حدثني - رسول الله صلى الله عليه وسلم " واستدل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بحديث عائشة وبحديث أم سليم على نسخ حديث الحارث في حق الحائض .
قوله : ( حاضت ) أي بعد أن أفاضت يوم النحر كما تقدم في : " باب الزيارة يوم النحر " .
قوله : ( فذكر ) كذا في هذه الرواية بضم الذال على البناء للمجهول ، وقد تقدم في الباب المذكور من وجه آخر أن عائشة هي التي ذكرت له ذلك .
قوله : ( أحابستنا ) أي مانعتنا من التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه ، ظنا منه صلى الله عليه وسلم أنها ما طافت طواف إفاضة ، وإنما قال ذلك لأنه كان لا يتركها ويتوجه ، ولا يأمرها بالتوجه معه وهي باقية على إحرامها ، فيحتاج إلى أن يقيم حتى تطهر وتطوف وتحل الحل الثاني .