قوله : ( وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين ) كذا وقع هنا بنصب غنيمة بغير تنوين ، وكأن الراوي طرأ عليه شك فأدخل بين المضاف والمضاف إليه لفظ " أراه " وهو بضم الهمزة أي أظنه . وقد رواه مسلم ، عن هدبة ، عن همام بغير شك فقال " حيث قسم غنائم حنين " وسقط من رواية حسان هذه العمرة الرابعة ، ولهذا استظهر المصنف بطريق أبي الوليد التي ذكرها في آخر الحديث وهو قوله " وعمرة مع حجته " وكذا أخرجه مسلم من طريق عبد الصمد ، عن هشام ، فتبين بهذا أن التقصير فيه من حسان شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وقال الكرماني : العمرة الرابعة في هذا الحديث داخلة في ضمن الحج لأنه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قارنا أو متمتعا ، فالعمرة حاصلة أو مفردا ، لكن أفضل أنواع الإفراد لا بد فيه من العمرة في تلك السنة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك الأفضل . انتهى . وليس ما ادعى أنه الأفضل متفقا عليه بين العلماء ، فكيف ينسب فعل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحتج به إذا نسب لأحد فعله على ما يختار بعض المجتهدين رجحانه .