قوله : ( باب عمرة في رمضان ) كذا في جميع النسخ ولم يصرح في الترجمة بفضيلة ولا غيرها ، ولعله أشار إلى ما روي عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=886605خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان ، فأفطر وصمت ، وقصر وأتممت . الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق العلاء بن زهير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عنها وقال إن إسناده حسن . وقال صاحب الهدي : إنه غلط لأن النبي [ ص: 706 ] صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان . قلت : ويمكن حمله على أن قولها في رمضان متعلق بقولها خرجت ويكون المراد سفر فتح مكة فإنه كان في رمضان ، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة من الجعرانة لكن في ذي القعدة كما تقدم بيانه قريبا ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناد آخر إلى العلاء بن زهير فلم يقل في الإسناد عن أبيه ولا قال فيه في رمضان .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى ) هو القطان ، وقوله ( عن عطاء ) في رواية مسلم ، عن محمد بن حاتم ، عن يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " أخبرني عطاء " .
قوله : ( أن تحجي ) في رواية كريمة والأصيلي " أن تحجين " بزيادة النون وهي لغة .
قوله : ( ناضح ) بضاد معجمة ثم مهملة أي بعير ، قال ابن بطال : الناضح البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه ، لكن المراد به هنا البعير لتصريحه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني ، عن ابن عباس في رواية أبي داود بكونه جملا ، وفي رواية حبيب المذكورة " وكان لنا ناضحان " وهي أبين ، وفي رواية مسلم من طريق حبيب " كانا لأبي فلان زوجها " .
قوله : ( وابنه ) إن كانت هي أم سنان فيحتمل أن يكون اسم ابنها سنانا ، وإن كانت هي أم سليم فلم يكن لها يومئذ ابن يمكن أن يحج سوى أنس ، وعلى هذا فنسبته إلى أبي طلحة بكونه ابنه مجازا .
قوله : ( ننضح عليه ) بكسر الضاد .
قوله : ( فإذا كان رمضان ) بالرفع وكان تامة وفي رواية الكشميهني " فإذا كان في رمضان " .
قوله : ( فإن عمرة في رمضان حجة ) وفي رواية مسلم " فإن عمرة فيه تعدل حجة " ولعل هذا هو السبب في قول المصنف " أو نحوا مما قال " قال nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة : في هذا الحديث أن الشيء يشبه الشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها ، لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر . وقال ابن بطال : فيه دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعا لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة . وتعقبه ابن المنير بأن الحجة المذكورة هي حجة الوداع ، قال : وكانت أول حجة أقيمت في الإسلام فرضا ، لأن حج أبي بكر كان إنذارا . قال : فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج . قلت : وما قاله غير مسلم ، إذ لا مانع أن تكون حجت مع أبي بكر وسقط عنها الفرض بذلك ، لكنه بنى على أن الحج إنما فرض في السنة العاشرة حتى يسلم مما يرد على مذهبه من القول بأن الحج على الفور . وعلى ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة فلا يحتاج إلى شيء مما بحثه ابن بطال . فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض ، للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض . ونقل الترمذي ، عن إسحاق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : حديث العمرة هذا صحيح ، وهو فضل من الله ونعمة ، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد . وقال غيره : يحتمل أن يكون المراد " عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة . وقال ابن التين : قوله " كحجة " يحتمل أن يكون على بابه ، [ ص: 708 ] ويحتمل أن يكون لبركة رمضان ، ويحتمل أن يكون مخصوصا بهذه المرأة . قلت : الثالث قال به بعض المتقدمين ، ففي رواية أحمد بن منيع المذكورة قال سعيد بن جبير : ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها . ووقع عند أبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9228يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل في آخر حديثها " قال فكانت تقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=886612الحج حجة والعمرة عمرة ، وقد قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ، فما أدري ألي خاصة " تعني أو للناس عامة . انتهى . والظاهر حمله على العموم كما تقدم . والسبب في التوقف استشكال ظاهره ، وقد صح جوابه ، والله أعلم .
( فصل ) لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أشهر الحج كما تقدم ، وقد ثبت فضل العمرة في رمضان بحديث الباب ، فأيهما أفضل ؟ الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ، وأما في حقه فما صنعه هو أفضل ، لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه ، فأراد الرد عليهم بالقول والفعل ، وهو لو كان مكروها لغيره لكان في حقه أفضل ، والله أعلم . وقال صاحب " الهدي " : يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في رمضان من العبادة بما هو أهم من العمرة ، وخشي من المشقة على أمته إذ لو اعتمر في رمضان لبادروا إلى ذلك مع ما هم عليه من المشقة في الجمع بين العمرة والصوم ، وقد كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته وخوفا من المشقة عليهم .