صفحة جزء
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها

1691 حدثنا محمد بن سلام أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وكنت ممن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي
قوله : ( باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها ) الحصبة بالمهملتين وموحدة وزن الضربة ، والمراد بها ليلة المبيت بالمحصب . وقد سبق الكلام على التحصيب في أواخر أبواب الحج ، وأورد المصنف فيه حديث عائشة وفيه : فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم . قال ابن بطال : فقه هذا الباب أن الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجه بعد انقضاء أيام التشريق ، وليلة الحصبة هي ليلة النفر الأخير لأنها آخر أيام الرمي . واختلف السلف في العمرة أيام الحج ، فروى عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال " سئل عمر ، وعلي وعائشة عن العمرة ليلة الحصبة ، فقال عمر : هي خير من لا شيء . وقال علي نحوه . وقالت [ ص: 709 ] عائشة : العمرة على قدر النفقة " انتهى . وأشارت بذلك إلى أن الخروج لقصد العمرة من البلد إلى مكة أفضل من الخروج من مكة إلى أدنى الحل ، وسيأتي تقرير ذلك بعد بابين ، وسيأتي الكلام على الحديث بعد باب ، ومحمد شيخ البخاري فيه وهو ابن سلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية