1695 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد وعن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود قالا قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=651662يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم ائتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك
[ ص: 715 ] قوله : ( باب أجر العمرة على قدر النصب ) بفتح النون والمهملة أي التعب .
قوله : ( وعن ابن عون ) هو معطوف على الإسناد المذكور ، وقد بينه أحمد ، ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13382بن علية ، عن ابن عون بالإسنادين وقال فيه : يحدثان ذلك عن أم المؤمنين ، ولم يسمها ، قال فيه لا أعرف حديث ذا من حديث ذا ، وظهر بحديث nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع أنها عائشة وأنهما رويا ذلك عنها بخلاف سياق يزيد .
قوله : ( يصدر الناس ) أي يرجعون .
قوله : ( بمكان كذا وكذا ) >[1] في رواية إسماعيل " بحبل كذا " وضبطه في صحيح مسلم وغيره بالجيم وفتح الموحدة ، لكن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق حسين بن حسن ، عن ابن عون وضبطه بالحاء المهملة يعني وإسكان الموحدة ، والمكان المبهم هنا هو الأبطح كما تبين في غير هذا الطريق .
قوله : ( على قدر نفقتك أو نصبك ) قال الكرماني " أو " إما للتنويع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإما شك من الراوي ، والمعنى أن الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة ، والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع وكذا النفقة قاله النووي . انتهى . ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق أحمد بن منيع ، عن إسماعيل : nindex.php?page=hadith&LINKID=3502762على قدر نصبك أو على قدر تعبك . وهذا يؤيد أنه من شك الراوي ، وفي روايته من طريق حسين بن حسن : nindex.php?page=hadith&LINKID=886628على قدر نفقتك أو نصبك . أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق هشام ، عن ابن عون بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=3502763إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك . بواو العطف ، وهذا يؤيد الاحتمال الأول . وقوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية " لا أعرف حديث ذا من حديث ذا " قد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من وجه آخر ما يدل على أن السياق الذي هنا للقاسم ، فإنهما أخرجا من طريق سفيان وهو الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=886629قال لها في عمرتها " إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك . واستدل به على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجرا من الاعتمار من جهة الحل البعيدة وهو ظاهر هذا الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في : " الإملاء " : أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها ، ثم التنعيم لأنه أذن nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة منها ، قال : وإذا تنحى عن هذين الموضعين فأين أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحب إلي . وحكى الموفق في : " المغني " عن أحمد أن المكي كلما تباعد في العمرة كان أعظم لأجره . وقال الحنفية : أفضل بقاع الحل للاعتمار التنعيم ، ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة . ووجهه ما قدمناه أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى الحل ليحرم بالعمرة غير عائشة . وأما اعتماره صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فكان حين رجع من الطائف مجتازا إلى المدينة ، ولكن لا يلزم من ذلك تعين التنعيم للفضل لما دل عليه هذا الخبر أن الفضل في زيادة التعب والنفقة ، وإنما يكون التنعيم أفضل من جهة أخرى [ ص: 716 ] تساويه إلى الحل لا من جهة أبعد منه ، والله أعلم . وقال النووي : ظاهر الحديث أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة ، وهو كما قال ، لكن ليس ذلك بمطرد ، فقد يكون بعض العبادة أخف من بعض وهو أكثر فضلا وثوابا بالنسبة إلى الزمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان غيرها ، وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره ، وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو أطول من قراءتها ونحو ذلك من صلاة النافلة ، وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع ، أشار إلى ذلك ابن عبد السلام في : " القواعد " قال : وقد كانت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وهي شاقة على غيره ، وليست صلاة غيره مع مشقتها مساوية لصلاته مطلقا . والله أعلم .