باب متى يحل المعتمر وقال عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا
[ ص: 720 ] [ ص: 721 ] قوله : ( باب متى يحل المعتمر ) أشار بهذه الترجمة إلى مذهب ابن عباس وقد تقدم القول فيه ، قال ابن بطال : لا أعلم خلافا بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى ، إلا ما شذ به ابن عباس فقال " يحل من العمرة بالطواف " ووافقه إسحاق بن راهويه ، ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن بعض الناس ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل وإن لم يطف ولم يسع ، وله أن يفعل كل ما حرم على المحرم ، ويكون الطواف والسعي في حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج ، وهذا من شذوذ المذاهب وغرائبها ، وغفل القطب الحلبي فقال فيمن استلم الركن في ابتداء الطواف وأحل حينئذ : أنه لا يحصل له التحلل بالإجماع .
قوله : ( وقال عطاء ، عن جابر إلخ ) هو طرف من حديث تقدم موصولا في : " باب عمرة التنعيم " وبين المصنف بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن جابر - وهو ثالث أحاديث الباب - أن المراد بقوله في هذه الرواية " يطوفوا " أي بالبيت وبين الصفا والمروة ، لجزم جابر بأنه لا يحل له أن يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة .
ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث : أولها حديث ابن أبي أوفى وهو مشتمل على ثلاثة أحاديث .
قوله : ( حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن جرير ) nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق هو ابن راهويه ، وقد أورده في مسنده بلفظ " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير " وهو ابن عبد الحميد ، nindex.php?page=showalam&ids=12428وإسماعيل هو ابن أبي خالد . وسيأتي الكلام على حديث عبد الله بن أبي أوفى في المغازي وعلى ما يتعلق بخديجة في مناقبها إن شاء الله تعالى ، وتقدم الكلام على قوله " أدخل الكعبة ؟ " في : " باب من لم يدخل الكعبة في أثناء الحج " وقوله : " لا " في جواب " أدخل الكعبة ؟ " معناه أنه لم يدخلها في تلك العمرة .