الثاني : حديث nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن ابن عمر مرفوعا وعن جابر موقوفا :
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ) تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في كتاب الصلاة في أبواب القبلة بلفظ " حدثنا سفيان قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار " فعبر بالحديث هناك والعنعنة هنا وساق الإسناد والمتن جميعا بغير زيادة ، ووقوع مثل هذا نادر جدا .
قوله : ( عن رجل طاف بالبيت في عمرة ) في رواية أبي ذر " عن رجل طاف في عمرته " وقد تقدم بعض الكلام على هذا الحديث في الصلاة وأن ابن عمر أشار إلى الاتباع وأن جابرا أفتاهم بالحكم وهو قول الجمهور إلا ما روي عن ابن عباس أنه يحل من جميع ما حرم عليه بمجرد الطواف . ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق غندر ، عن شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار أنه قال : وهو سنة ، وكذا أخرجه أحمد ، عن محمد بن جعفر وهو غندر به .
وقوله ( لا يقربنها ) بنون التأكيد المراد نهي المباشرة بالجماع ومقدماته لا مجرد القرب منها .
[ ص: 722 ] قوله : ( وطاف بين الصفا والمروة ) أي سعى ، وإطلاق الطواف على السعي إما للمشاكلة وإما لكونه نوعا من الطواف ولوقوعه في مصاحبة طواف البيت .
قوله : ( أسوة ) بكسر الهمزة ويجوز ضمها .
قوله : ( وسألنا جابرا ) القائل هو nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، وقد تقدم هذا الحديث في : " باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام " من طريق شعبة وفي " باب السعي " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن ابن عمر بالحديث دون السؤالين nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر ، ولجابر ، وفي الحديث أن السعي واجب في العمرة ، وكذا صلاة ركعتي الطواف ، وفي تعيينها خلف المقام سبق في بابه المشار إليه ، ونقل ابن المنذر الاتفاق على جوازهما في أي موضع شاء الطائف ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كرههما في الحجر ، ونقل بعض أصحابنا عن الثوري أنه كان يعينهما خلف المقام .