قوله : ( باب الدخول بالعشي ) قال الجوهري : العشية من صلاة المغرب إلى العتمة ، وقيل هي من حين الزوال . قلت : والمراد هنا الأول ، وكأنه عقب الترجمة الأولى بهذه ليبين أن الدخول في الغداة لا يتعين ، وإنما المنهي عنه الدخول ليلا ، وقد بين علة ذلك في حديث جابر حيث قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886641لتمشيط الشعثة . الحديث ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب النكاح .