صفحة جزء
باب الدخول بالعشي

1706 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية
قوله : ( باب الدخول بالعشي ) قال الجوهري : العشية من صلاة المغرب إلى العتمة ، وقيل هي من حين الزوال . قلت : والمراد هنا الأول ، وكأنه عقب الترجمة الأولى بهذه ليبين أن الدخول في الغداة لا يتعين ، وإنما المنهي عنه الدخول ليلا ، وقد بين علة ذلك في حديث جابر حيث قال : لتمشيط الشعثة . الحديث ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية