[ ص: 326 ] قوله : ( باب التماس الوضوء ) بفتح الواو أي : طلب الماء للوضوء ( إذا حانت ) بالمهملة أي : قربت ( الصلاة ) والمراد وقتها الذي توقع فيه .
قوله : ( وقالت عائشة ) هذا طرف من حديثها في قصة نزول آية التيمم وسيأتي في كتاب التيمم إن شاء الله تعالى ، وساقه هنا بلفظ عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها ، وهو موصول عنده في تفسير المائدة ، قال ابن المنير : أراد الاستدلال على أنه لا يجب طلب الماء للتطهير قبل دخول الوقت لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليهم التأخير فدل على الجواز .
قوله : ( فالتمس ) بالضم على البناء للمفعول ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " فالتمسوا " .
قوله : ( الوضوء ) بفتح الواو ، أي : الماء الذي يتوضأ به .
قوله : ( فلم يجدوا ) nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " فلم يجدوه " بزيادة الضمير .
قوله : ( فأتي ) بالضم على البناء للمفعول ، وبين المصنف في رواية قتادة أن ذلك كان بالزوراء وهو سوق بالمدينة .
قوله : ( بوضوء ) بالفتح أي : بإناء فيه ماء ليتوضأ به ، ووقع في رواية ابن المبارك " فجاء رجل بقدح فيه ماء يسير ، فصغر أن يبسط - صلى الله عليه وسلم - فيه كفه فضم أصابعه " ، ونحوه في رواية حميد الآتية في باب الوضوء من المخضب .
قوله : ( ينبع ) بفتح أوله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحها ، وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في كتاب علامات النبوة مستوعبا إن شاء الله تعالى .
قوله : ( حتى توضئوا من عند آخرهم ) قال الكرماني حتى للتدريج ومن للبيان ، أي : توضأ الناس حتى توضأ الذين عند آخرهم وهو كناية عن جميعهم ، قال : وعند بمعنى في لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضي أن تكون لمطلق الظرفية ، فكأنه قال : الذين هم في آخرهم . وقال التيمي : المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر . وقال النووي : من هنا بمعنى إلى وهي لغة . وتعقبه الكرماني بأنها شاذة ، قال : ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند ، ويلزم عليه وعلى ما قال التيمي أن لا يدخل الأخير ، لكن ما قاله الكرماني من أن " إلى " لا تدخل على " عند " ، لا يلزم مثله في " من " إذا وقعت بمعنى إلى ، وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال : عند زائدة . وفي الحديث دليل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه . وفيه أن اغتراف المتوضئ من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا ، واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمر ندب لا حتم .
( تنبيه ) : قال ابن بطال : هذا الحديث - يعني حديث نبع الماء - شهده جمع من الصحابة ، إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس وذلك لطول عمره ولطلب الناس علو السند . كذا قال . وقد قال القاضي عياض : هذه القصة رواها العدد الكثير من الثقات عن الجم الغفير عن الكافة متصلا عن جملة من الصحابة ، بل لم يؤثر [ ص: 327 ] عن أحد منهم إنكار ذلك فهو ملتحق بالقطعي من معجزاته ، انتهى . فانظر كم بين الكلامين من التفاوت وسنحرر هذا الموضع في كتاب علامات النبوة إن شاء الله تعالى .