1715 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12285أحمد بن محمد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم قال كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=651682أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا وعن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوه
قوله : ( باب الإحصار في الحج ) قال ابن المنير في الحاشية : أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى أن الإحصار في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما وقع في العمرة ، فقاس العلماء الحج على ذلك ، وهو من الإلحاق بنفي الفارق وهو من أقوى الأقيسة . قلت : وهذا ينبني على أن مراد ابن عمر بقوله : " سنة نبيكم " قياس من يحصل له الإحصار وهو حاج على من يحصل له في الاعتمار ؛ لأن الذي وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم - هو الإحصار عن العمرة ، ويحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله : " سنة نبيكم " وبما بينه بعد ذلك شيئا سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - في حق من لم يحصل >[1] له ذلك وهو حاج ، والله أعلم .
قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله ) هو ابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس هو ابن يزيد ، وقد عقب المصنف هذا الحديث بأن قال : " وعن عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري نحوه " وهو معطوف على الإسناد الأول ، فكأن ابن المبارك كان يحدث به تارة عن يونس ، وتارة عن معمر ، وليس هو بمعلق كما ادعاه بعضهم . وقد أخرجه الترمذي ، عن أبي كريب عن ابن المبارك ، عن معمر ، ولفظه : " أنه كان ينكر الاشتراط ويقول : أليس حسبكم سنة نبيكم " وهكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق الحسن بن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي من طريقه ، ومن طريق أحمد بن منيع وغيره ، كلهم عن ابن المبارك ، وكذا أخرجه عبد الرزاق وأحمد عنه عن معمر مقتصرا على هذا القدر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من وجه آخر عن عبد الرزاق بتمامه ، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وأما إنكار ابن [ ص: 12 ] عمر الاشتراط فثابت في رواية يونس أيضا ، إلا أنه حذف في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذه ، فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق السراج ، ، عن أبي كريب ، عن ابن المبارك ، ، عن يونس ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي من طريق ابن وهب ، عن يونس ، وأشار ابن عمر بإنكار الاشتراط إلى ما كان يفتي به ابن عباس .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ساقه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة موصولا بذكر عائشة فيه ، وقال : وقد وصله عبد الجبار وهو ثقة . قال : وقد وصله أبو أسامة ومعمر كلاهما عن هشام . ثم ساقه من طريق أبي أسامة وقال : أخرجه الشيخان من طريق أبي أسامة . قلت : وطريق أبي أسامة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب النكاح ولم يخرجها في الحج ، بل حذف منه ذكر الاشتراط أصلا إثباتا كما في حديث عائشة ونفيا كما في حديث ابن عمر .
قال الترمذي : وفي الباب عن جابر nindex.php?page=showalam&ids=64وأسماء بنت أبي بكر . قلت : وعن ضباعة نفسها وعن سعدى بنت عوف وأسانيدها كلها قوية . وصح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة وغيرهم من الصحابة ، ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر ، ووافقه جماعة من التابعين ومن بعدهم من الحنفية والمالكية ، وحكى عياض عن الأصيلي قال : لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح ، قال عياض : وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : لا أعلم أسنده عن الزهري غير معمر . وتعقبه النووي بأن الذي قاله غلط فاحش ؛ لأن الحديث مشهور صحيح من طرق متعددة ، انتهى . وقول nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي لا يلزم منه تضعيف طريق الزهري التي تفرد بها معمر فضلا عن بقية الطرق ؛ لأن معمرا ثقة حافظ فلا يضره التفرد ، كيف وقد وجد لما رواه شواهد كثيرة .
قوله : ( أليس حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن حبس أحدكم عن الحج طاف ) قال عياض : ضبطناه " سنة " بالنصب على الاختصاص ، أو على إضمار فعل ، أي : " تمسكوا " وشبهه . وخبر " حسبكم " في قوله : " طاف بالبيت " ويصح الرفع على أن " سنة " خبر " حسبكم " ، أو الفاعل بمعنى الفعل فيه ، ويكون ما بعدها تفسيرا للسنة . وقال السهيلي : من نصب " سنة " فإنه بإضمار الأمر ، كأنه قال : الزموا سنة نبيكم ، وقد قدمت البحث فيه .
قوله : ( طاف بالبيت ) أي : إذا أمكنه ذلك . وقد وقع في رواية عبد الرزاق : nindex.php?page=hadith&LINKID=886659إن حبس أحدا منكم حابس عن البيت فإذا وصل إليه طاف به الحديث . والذي تحصل من الاشتراط في الحج والعمرة أقوال : [ ص: 13 ] أحدها مشروعيته ، ثم اختلف من قال به فقيل : واجب ؛ لظاهر الأمر . وهو قول الظاهرية . وقيل : مستحب وهو قول أحمد وغلط من حكى عنه إنكاره ، وقيل : جائز ، وهو المشهور عند الشافعية وقطع به nindex.php?page=showalam&ids=14847الشيخ أبو حامد .
والحق أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص عليه في القديم وعلق القول بصحته في الجديد فصار الصحيح عنه القول به ، وبذلك جزم الترمذي عنه ، وهو أحد المواضع التي علق القول بها على صحة الحديث ، وقد جمعتها في كتاب مفرد مع الكلام على تلك الأحاديث . والذين أنكروا مشروعية الاشتراط أجابوا عن حديث ضباعة بأجوبة ، منها : أنه خاص بضباعة ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ثم الروياني من الشافعية . قال النووي : وهو تأويل باطل . وقيل : معناه محلي حيث حبسني الموت إذا أدركتني الوفاة انقطع إحرامي . حكاه إمام الحرمين ، وأنكره النووي ، وقال : إنه ظاهر الفساد . وقيل : إن الشرط خاص بالتحلل من العمرة لا من الحج . حكاه المحب الطبري . وقصة ضباعة ترده كما تقدم من سياق مسلم . وقد أطنب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في التعقب على من أنكر الاشتراط بما لا مزيد عليه ، وسيأتي الكلام على بقية حديث ضباعة في الاشتراط حيث ذكره المصنف في كتاب النكاح ، إن شاء الله تعالى .