باب من قال ليس على المحصر بدل وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعودوا له والحديبية خارج من الحرم
قوله : ( باب من قال ليس على المحصر بدل ) بفتح الموحدة والمهملة ، أي : قضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة ، وهذا هو قول الجمهور كما تقدم قريبا .
[ ص: 15 ] قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=15903روح ) يعني : ابن عبادة ، وهذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في تفسيره عن روح بهذا الإسناد ، وهو موقوف على ابن عباس ، ومراده بالتلذذ وهو بمعجمتين الجماع . وقوله : " حبسه عذر " كذا للأكثر بضم المهملة وسكون المعجمة بعدها راء ، ولأبي ذر " حبسه عدو " بفتح أوله وفي آخره واو . وقوله : " أو غير ذلك " أي : من مرض أو نفاد نفقة . وقد ورد عن ابن عباس نحو هذا بإسناد آخر . أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه ، وفيه " فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها ، وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه " . وقوله : " وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله " هذه مسألة اختلاف بين الصحابة ومن بعدهم ، فقال الجمهور : يذبح المحصر الهدي حيث يحل سواء كان في الحل أو في الحرم ، وقال أبو حنيفة : لا يذبحه إلا في الحرم ، وفصل آخرون كما قاله ابن عباس هنا وهو المعتمد . وسبب اختلافهم في ذلك هل نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدي بالحديبية في الحل أو في الحرم ، وكان عطاء يقول : لم ينحر يوم الحديبية إلا في الحرم ، ووافقه ابن إسحاق ، وقال غيره من أهل المغازي : إنما نحر في الحل .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره فالذي يظهر لي أنه عنى به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؛ لأن قوله في آخره : " والحديبية خارج الحرم " هو من كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الأم " ، وعنه أن بعضها في الحل وبعضها في الحرم ، لكن إنما نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحل استدلالا بقوله تعالى : وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله قال : ومحل الهدي عند أهل العلم الحرم ، وقد أخبر الله تعالى أنهم صدوهم عن ذلك . قال : فحيثما أحصر ذبح وحل ، ولا قضاء عليه من قبل أن الله تعالى لم يذكر قضاء ، والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت لأنا علمنا من متواطئ أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون ، ثم اعتمر عمرة القضية فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال ، ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا عنه . وقال في موضع آخر : إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين قريش ، لا على أنهم وجب [ ص: 16 ] عليهم قضاء تلك العمرة ، انتهى .
قوله : ( ثم طاف لهما ) أي : للحج والعمرة ، وهذا يخالف قول الكوفيين : إنه يجب لهما طوافان .
قوله : ( ورأى أن ذلك مجزئ عنه ) كذا لأبي ذر وغيره بالرفع على أنه خبر " أن " ، ووقع في رواية كريمة : " مجزيا " فقيل : هو على لغة من ينصب بـ " أن " المبتدأ والخبر ، أو هي خبر " كان " المحذوفة . والذي عندي أنه من خطأ الكاتب ، فإن أصحاب " الموطأ " اتفقوا على روايته بالرفع على الصواب .