قوله : ( باب الإطعام في الفدية نصف صاع ) أي : لكل مسكين من كل شيء ، يشير بذلك إلى الرد على من فرق في ذلك بين القمح وغيره . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : قال أبو حنيفة والكوفيون : نصف صاع من قمح وصاع من تمر وغيره . وعن أحمد رواية تضاهي قولهم . قال عياض : وهذا الحديث يرد عليهم .
قوله : ( عن عبد الرحمن بن الأصبهاني ) هو ابن عبد الله ، مر في الجنائز ، وأنه كوفي ثقة . ولشعبة في هذا الحديث إسناد آخر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق حفص بن عمر عنه عن أبي بشر ، عن مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن كعب .
قوله : ( عن عبد الله بن معقل ) في رواية أحمد " سمعت عبد الله بن معقل وهو - بفتح الميم وسكون المهملة وكسر القاف - أخرجه عن عفان . وعن بهز فرقهما ، عن شعبة ، حدثنا عبد الرحمن هو ابن مقرن ( بالقاف ) وزن محمد لكن بكسر الراء ، لأبيه صحبة ، وهو من ثقات التابعين بالكوفة ، وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث ، وآخر عن عدي بن حاتم ، مات سنة ثمان وثمانين من الهجرة ، يلتبس nindex.php?page=showalam&ids=5078بعبد الله بن مغفل بالغين المعجمة ، وزن محمد ، ويجتمعان في أن كلا منهما مزني ، لكن يفترقان بأن الراوي عن كعب تابعي ، والآخر صحابي ، وفي التابعين من اتفق مع الراوي عن كعب في اسمه واسم أبيه ثلاثة : أحدهم يروي عن عائشة وهو محاربي ، والآخر يروي عن أنس في المسح على العمامة وحديثه عند أبي داود ، والثالث أصغر منهما أخرج له ابن ماجه .
قوله : ( جلست إلى nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ) زاد مسلم في روايته من طريق غندر ، عن شعبة : وهو في المسجد . nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد ، عن بهز : " قعدت إلى nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة في هذا المسجد " وزاد في رواية سليمان بن قرم عن ابن [ ص: 22 ] الأصبهاني " يعني : مسجد الكوفة " . وفيه الجلوس في المسجد ، ومذاكرة العلم ، والاعتناء بسبب النزول ؛ لما يترتب عليه من معرفة الحكم ، وتفسير القرآن .
قوله : ( ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى ) في رواية المستملي والحموي " يبلغ بك " و " أرى " الأولى بضم الهمزة ، أي : أظن ، و " أرى " الثانية بفتح الهمزة من الرؤية ، وكذا في قوله : " أو : ما كنت أرى الجهد بلغ بك " وهو شك من الراوي ، هل قال : الوجع أو الجهد؟ والجهد - بالفتح - : المشقة ، قالالنووي والضم لغة في المشقة أيضا ، وكذا حكاه عياض عن ابن دريد ، وقال صاحب " العين " : بالضم الطاقة ، وبالفتح المشقة ، فيتعين الفتح هنا بخلاف لفظ الجهد الماضي في حديث بدء الوحي حيث قال : " حتى بلغ مني الجهد " فإنه محتمل للمعنيين .
قوله : ( لكل مسكين نصف صاع ) كررها مرتين >[1]nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14216أحمد بن محمد الخزاعي ، عن أبي الوليد شيخ البخاري فيه : لكل مسكين نصف صاع تمر nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد ، عن بهز ، عن شعبة : نصف صاع طعام ولبشر بن عمر ، عن شعبة : نصف صاع حنطة ورواية الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى تقتضي أنه نصف صاع من زبيب فإنه قال : " يطعم فرقا من زبيب بين ستة مساكين " . قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات ؛ لأنها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد . قلت : المحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث : نصف صاع من طعام ، والاختلاف عليه في كونه تمرا أو حنطة لعله من تصرف الرواة ، وأما الزبيب فلم أره إلا في رواية الحكم ، وقد أخرجها أبو داود وفي إسنادها ابن إسحاق ، وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف ، والمحفوظ رواية التمر ، فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي قلابة كما تقدم ، ولم يختلف فيه على أبي قلابة .
وكذا أخرجه الطبري من طريق الشعبي ، عن كعب ، وأحمد من طريق سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني ، ومن طريق أشعث وداود الشعبي ، عن كعب ، وكذا في حديث عبد الله بن عمرو عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وعرف بذلك قوة قول من قال : لا فرق في ذلك بين التمر والحنطة ، وأن الواجب ثلاثة آصع ؛ لكل مسكين نصف صاع ، ولمسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، ، عن سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح وغيره ، عن مجاهد في هذا الحديث : " وأطعم فرقا بين ستة مساكين " والفرق ثلاثة آصع . وأخرجه الطبري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم عن ابن عيينة فقال فيه : " قال سفيان : والفرق ثلاثة آصع " فأشعر بأن تفسير الفرق مدرج ، لكنه مقتضى الروايات الأخر ، ففي رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني عند أحمد " لكل مسكين نصف صاع " . وفي رواية يحيى بن جعدة عند أحمد أيضا : " أو أطعم ستة مساكين مدين مدين " وأما ما وقع في بعض النسخ عند مسلم من رواية زكريا عن ابن الأصبهاني : " أو يطعم ستة مساكين ؛ لكل مسكين صاع " فهو تحريف ممن دون مسلم ، والصواب ما في النسخ الصحيحة " لكل مسكينين " بالتثنية ، وكذا أخرجه مسدد في " مسنده " عن أبي عوانة عن ابن الأصبهاني على الصواب .