1722 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح حدثنا شبل عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=651689أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه فقال أيؤذيك هوامك قال نعم فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام وعن nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد من طريق المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " أن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه " وهذا أصوب من الذي قبله ، واعتمد ابن بطال على رواية نافع ، عن سليمان بن يسار فقال : أخذ كعب بأرفع الكفارات ، ولم يخالف النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما أمره به من ذبح شاة ، بل وافق وزاد . ففيه أن من أفتي بأيسر الأشياء فله أن يأخذ بأرفعها كما فعل كعب . قلت : هو فرع ثبوت الحديث ، ولم يثبت ؛ لما قدمته ، والله أعلم .
قوله : ( حدثنا إسحاق ) هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه كما جزم به أبو نعيم ، nindex.php?page=showalam&ids=15903وروح هو ابن عبادة ، وشبل هو ابن عباد المكي .
[ ص: 24 ] قوله : ( رآه وإنه يسقط ) كذا للأكثر ، nindex.php?page=showalam&ids=12757ولابن السكن وأبي ذر " ليسقط " بزيادة لام ، والفاعل محذوف ، والمراد القمل ، وثبت كذلك في بعض الروايات . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ، عن محمد بن معمر ، عن روح بلفظ : " رآه وقمله يسقط على وجهه " وللإسماعيلي من طريق أبي حذيفة ، عن شبل " رأى قمله يتساقط على وجهه "
قوله : ( فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ، ولم يتبين لهم أنهم يحلون . . . إلخ ) هذه الزيادة ذكرها الراوي لبيان أن الحلق كان استباحة محظور بسبب الأذى ، لا لقصد التحلل بالحصر ، وهو واضح . قال ابن المنذر : يؤخذ منه أن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم حتى ييأس من الوصول فيحل . واتفقوا على أن من يئس من الوصول وجاز له أن يحل فتمادى على إحرامه ثم أمكنه أن يصل أن عليه أن يمضي إلى البيت ليتم نسكه . وقال المهلب وغيره ما معناه : يستفاد من قوله : " ولم يتبين لهم أنهم يحلون " أن المرأة التي تعرف أوان حيضها ، والمريض الذي يعرف أوان حماه بالعادة فيهما ، إذا أفطرا في رمضان مثلا في أول النهار ثم ينكشف الأمر بالحيض والحمى في ذلك النهار أن عليهما قضاء ذلك اليوم ؛ لأن الذي كان في علم الله أنهم يحلون بالحديبية لم يسقط عن كعب الكفارة التي وجبت عليه بالحلق ، قبل أن ينكشف الأمر لهم ؛ وذلك لأنه يجوز أن يتخلف ما عرفاه بالعادة فيجب القضاء عليهما لذلك .
قوله : ( فأنزل الله الفدية ) قال عياض : ظاهره أن النزول بعد الحكم . وفي رواية عبد الله بن معقل أن النزول قبل الحكم . قال : فيحتمل أن يكون حكم عليه بالكفارة بوحي لا يتلى ثم نزل القرآن ببيان ذلك . قلت : وهو يؤيد الجمع المتقدم .
قوله : ( وعن محمد بن يوسف ) الظاهر أنه عطف على " حدثنا روح " فيكون إسحاق قد رواه عن روح بإسناده ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف وهو الفريابي بإسناده ، وكذا هو في تفسير إسحاق ، ويحتمل أن تكون العنعنة nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري فيكون أورده عن شيخه الفريابي بالعنعنة كما يروي تارة بالتحديث وبلفظ " قال " وغير ذلك ، وعلى هذا فيكون شبيها بالتعليق . وقد أورده nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق هاشم بن سعيد ، عن محمد بن يوسف الفريابي ولفظه مثل سياق روح في أكثره ، وكذا هو في تفسير الفريابي بهذا الإسناد . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة من الفوائد غير ما تقدم أن السنة مبينة لمجمل الكتاب ؛ لإطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسنة ، وتحريم حلق الرأس على المحرم ، والرخصة له في حلقها إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاع .
وفيه تلطف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم وتفقده لهم ، وإذا رأى ببعض أتباعه ضررا سأل عنه وأرشده إلى المخرج منه . واستنبط منه بعض المالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر ، فإن إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى ، لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره ، ومن ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور : لا يتخير العامد بل يلزمه الدم ، وخالف في ذلك أكثر المالكية ، واحتج لهم القرطبي بقوله في حديث كعب : " أو اذبح نسكا " قال : فهذا يدل على أنه ليس بهدي . قال : فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث شاء . قلت : لا دلالة فيه إذ لا يلزم تسميتها نسكا أو نسيكة أن لا تسمى هديا أو لا تعطى حكم الهدي ، وقد وقع تسميتها هديا في الباب الأخير حيث قال : " أو تهدي شاة " وفي رواية مسلم : " واهد هديا " وفي رواية للطبري : " هل لك هدي؟ قلت : لا أجد " فظهر أن ذلك من تصرف الرواة .
ويؤيده قوله في رواية مسلم : " أو اذبح شاة " واستدل به على أن الفدية لا يتعين لها مكان ، وبه قال أكثر [ ص: 25 ] التابعين . وقال الحسن : تتعين مكة . وقال مجاهد : النسك بمكة ومنى ، والإطعام بمكة ، والصيام حيث شاء . وقريب منه قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة : الدم والإطعام لأهل الحرم ، والصيام حيث شاء ؛ إذ لا منفعة فيه لأهل الحرم . وألحق بعض أصحاب أبي حنيفة وأبو بكر بن الجهم من المالكية الإطعام بالصيام ، واستدل به على أن الحج على التراخي ؛ لأن حديث كعب دل على أن نزول قوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله كان بالحديبية وهي في سنة ست ، وفيه بحث ، والله أعلم .