[ ص: 26 ] قوله : ( باب جزاء الصيد ونحوه ، وقول الله تعالى : لا تقتلوا الصيد كذا في رواية أبي ذر وأثبت قبل ذلك البسملة ، ولغيره : " باب قول الله تعالى . . . إلخ " بحذف ما قبله . قيل : السبب في نزول هذه الآية أن أبا اليسر - بفتح التحتانية والمهملة - قتل حمار وحش وهو محرم في عمرة الحديبية فنزلت ، حكاه مقاتل في تفسيره . ولم يذكر المصنف في رواية أبي ذر في هذه الترجمة حديثا ، ولعله أشار إلى أنه لم يثبت على شرطه في جزاء الصيد حديث مرفوع .
قال ابن بطال : اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو خطأ فعليه الجزاء ، وخالف أهل الظاهر nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية في الخطأ ، وتمسكوا بقوله تعالى : متعمدا فإن مفهومه أن المخطئ بخلافه ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد . وعكس الحسن ومجاهد فقالا : يجب الجزاء في الخطأ دون العمد فيختص الجزاء بالخطأ ، والنقمة بالعمد ، وعنهما يجب الجزاء على العامد أول مرة ، فإن عاد كان أعظم لائمة وعليه النقمة لا الجزاء .
قال الموفق في " المغني " : لا نعلم أحدا خالف في وجوب الجزاء على العامد غيرهما . واختلفوا في الكفارة ؛ فقال الأكثر : هو مخير كما هو ظاهر الآية ، وقال الثوري : يقدم المثل ، فإن لم يجد أطعم ، فإن لم يجد صام . وقال سعيد بن جبير : إنما الطعام والصيام فيما لا يبلغ ثمن الصيد ، واتفق الأكثر على تحريم أكل ما صاده المحرم . وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وطائفة : يجوز أكله ، وهو كذبيحة السارق ، وهو وجه للشافعية . وقال الأكثر أيضا : إن الحكم في ذلك ما حكم به السلف لا يتجاوز ذلك ، وما لم يحكموا فيه يستأنف فيه الحكم ، وما اختلفوا فيه يجتهد فيه . وقال الثوري : الاختيار في ذلك للحكمين في كل زمن . وقال مالك : يستأنف الحكم ، والخيار إلى المحكوم عليه ، وله أن يقول للحكمين لا تحكما علي إلا بالإطعام . وقال الأكثر : الواجب في [ ص: 27 ] الجزاء نظير الصيد من النعم . وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة ، ويجوز صرفها في المثل . وقال الأكثر : في الكبير كبير ، وفي الصغير صغير ، وفي الصحيح صحيح ، وفي الكسير كسير . وخالف مالك فقال : في الكبير والصغير كبير ، وفي الصحيح والمعيب صحيح . واتفقوا على أن المراد بالصيد ما يجوز أكله للحلال من الحيوان الوحشي ، وأن لا شيء فيما يجوز قتله ، واختلفوا في المتولد ، فألحقه الأكثر بالمأكول ، ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة جدا ، فلنقتصر على هذا القدر هنا .
قوله : ( ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا ، وهو في غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل ) المراد بالذبح ما يذبحه المحرم ، والأمر ظاهره العموم ، لكن المصنف خصصه بما ذكر تفقها ، فإن الصحيح أن حكم ما ذبحه المحرم من الصيد حكم الميتة ، وقيل : يصح مع الحرمة حتى يجوز لغير المحرم أكله ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري . وأثر ابن عباس وصله عبد الرزاق من طريق عكرمة أن ابن عباس أمره أن يذبح جزورا وهو محرم ، وأما أثر أنس فوصله ابن أبي شيبة من طريق الصباح البجلي " سألت أنس [ ص: 28 ] بن مالك عن المحرم يذبح؟ قال : نعم . " وقوله : " وهو " أي : المذبوح . . . إلخ من كلام المصنف ، قاله تفقها ، وهو متفق عليه فيما عدا الخيل ؛ فإنه مخصوص بمن يبيح أكلها .
قوله : ( يقال : " عدل ذلك " مثل ، فإذا كسرت " عدل " فهو زنة ذلك ) أما تفسير العدل بالفتح بالمثل والكسر بالزنة فهو قول أبي عبيدة في " المجاز " وغيره . وقال الطبري العدل في كلام العرب بالفتح هو قدر الشيء من غير جنسه ، والعدل بالكسر قدره من جنسه . قال : وذهب بعض أهل العلم بكلام العرب إلى أن العدل مصدر من قول القائل : عدلت هذا بهذا . وقال بعضهم : العدل هو القسط في الحق ، والعدل بالكسر المثل . انتهى . وقد تقدم شيء من هذا في الزكاة .
قوله : ( قياما : قواما ) ، هو قول أبي عبيدة أيضا . وقال الطبري : أصله الواو فحولت عين الفعل ياء كما قالوا في الصوم : صمت صياما ، وأصله صواما . قال الشاعر :
قوله : ( يعدلون : يجعلون له عدلا ) هو متفق عليه بين أهل التفسير ، ومناسبة إيراده هنا ذكر لفظ العدل في قوله : أو عدل ذلك صياما ، وفي قوله : " يعدلون " فأشار إلى أنهما من مادة واحدة ، وقوله : " يجعلون له عدلا " أي : مثلا ، تعالى الله عن قولهم .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ) هو الدستوائي ، ويحيى هو ابن أبي كثير .
قوله : ( عن عبد الله بن أبي قتادة ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام ، عن يحيى عند مسلم أخبرني عبد الله بن أبي قتادة .
قوله : ( انطلق أبي عام الحديبية ) هكذا ساقه مرسلا ، وكذا أخرجه مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام عن أبيه ، وأخرجه أحمد عن ابن علية عن هشام ، لكن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، عن هشام ، عن يحيى فقال : " عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم " وفي رواية علي بن المبارك ، عن يحيى ، المذكورة في الباب الذي يليه أن أباه حدثه ، وقوله : " بالحديبية " أصح من رواية الواقدي من وجه آخر عن عبد الله بن أبي قتادة أن ذلك كان في عمرة القضية .
قلت : وهذه الرواية التي أشار إليها تقتضي أن أبا قتادة لم يخرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة ، وليس كذلك لما بيناه . ثم وجدت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886691بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا قتادة على الصدقة ، وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا بعسفان فهذا سبب آخر ، ويحتمل جمعهما . والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام ؛ لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير ، وقد استدل بقصة nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة على جواز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حجا ولا عمرة ، وقيل : كانت هذه القصة قبل أن يؤقت النبي - صلى الله عليه وسلم - المواقيت . وأما قول عياض ومن تبعه : إن أبا قتادة لم يكن خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة وإنما بعثه أهل المدينة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلمونه أن بعض العرب قصدوا الإغارة على المدينة ، فهو ضعيف مخالف لما ثبت في هذه الطريق الصحيحة طريق nindex.php?page=showalam&ids=13585عثمان بن موهب الآتية بعد بابين ، كما أشرت إليها قبل .
قوله : ( فبينما أبي مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض ) في رواية علي بن المبارك : " فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض " زاد في رواية أبي حازم : " وأحبوا لو أني أبصرته " هكذا في جميع الطرق والروايات ، ووقع في رواية العذري في مسلم : " فجعل بعضهم يضحك إلي " فشددت الياء من " إلي " . قال عياض : وهو خطأ وتصحيف ، وإنما سقط عليه لفظة " بعض " ثم احتج لضعفها بأنهم لو ضحكوا إليه لكانت أكبر إشارة ، وقد قال لهم النبي ، صلى الله عليه وسلم : هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ قالوا : لا . وإذا دل المحرم الحلال على الصيد لم يأكل منه اتفاقا ، وإنما اختلفوا في وجوب الجزاء . انتهى .
وتعقبه النووي بأنه لا يمكن رد هذه الرواية لصحتها وصحة الرواية الأخرى ، وليس في واحدة منهما دلالة ولا إشارة ، فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة . قال بعض العلماء : وإنما ضحكوا تعجبا من عروض الصيد لهم ولا قدرة لهم عليه . قلت : قوله : فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة . صحيح ، ولكن لا يكفي في رد دعوى القاضي ، فإن قوله : " يضحك بعضهم إلى بعض " هو مجرد ضحك ، وقوله : " يضحك بعضهم [ ص: 30 ] إلي " فيه مزيد أمر على مجرد الضحك ، والفرق بين الموضعين أنهم اشتركوا في رؤيته فاستووا في ضحك بعضهم إلى بعض ، وأبو قتادة لم يكن رآه فيكون ضحك بعضهم إليه بغير سبب باعثا له على التفطن إلى رؤيته ، ويؤيد ما قال القاضي ما وقع في رواية أبي النضر عن مولى nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة كما سيأتي في الصيد بلفظ : إذ رأيت الناس متشوفين لشيء ، فذهبت أنظر ؛ فإذا هو حمار وحش ، فقلت : ما هذا؟ فقالوا : لا ندري . فقلت : هو حمار وحش . فقالوا : هو ما رأيت " ووقع في حديث أبي سعيد عند البزار nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في هذه القصة " وجاء أبو قتادة وهو حل فنكسوا رءوسهم كراهية أن يحدوا أبصارهم له فيفطن فيراه " اهـ . فكيف يظن بهم مع ذلك أنهم ضحكوا إليه؟ فتبين أن الصواب ما قال القاضي .
قوله : ( فنظرت ) هذا فيه التفات ، فإن السياق الماضي يقتضي أن يقول : " فنظر " ؛ لقوله : " فبينا أبي مع أصحابه " فالتقدير : قال أبي : فنظرت ، وهذا يؤيد الرواية الموصولة .
قوله : ( فإذا بحمار وحش ) قد تقدم أن رؤيته له كانت متأخرة عن رؤية أصحابه ، وصرح بذلك فضيل بن سليمان في روايته عن أبي حازم كما سيأتي في الجهاد ولفظه : " فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه أبو قتادة ، فلما رأوه تركوه حتى رآه فركب " .
قوله : ( فحملت عليه ) في رواية محمد بن جعفر : " فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح . فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح . فقالوا : لا والله ، لا نعينك عليه بشيء ، فغضبت ، فنزلت فأخذتهما ثم ركبت " وفي رواية فضيل بن سليمان " فركب فرسا له يقال له : الجرادة ، فسألهم أن يناولوه سوطه فأبوا فتناوله " وفي رواية أبي النضر : " وكنت نسيت سوطي ، فقلت لهم : ناولوني سوطي . فقالوا : لا نعينك عليه . فنزلت فأخذته " ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، من طريق شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13585عثمان بن موهب ، وعند ابن أبي شيبة عن طريق عبد العزيز بن رفيع ، وأخرج مسلم إسنادهما كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة : " فاختلس من بعضهم سوطا " والرواية الأولى أقوى ، ويمكن أن يجمع بينهما بأنه رأى في سوط نفسه تقصيرا فأخذ سوط غيره ، واحتاج إلى اختلاسه ؛ لأنه لو طلبه منه اختيارا لامتنع .
[ ص: 31 ] قوله : ( فطعنته فأثبته ) بالمثلثة ثم الموحدة ثم المثناة أي : جعلته ثابتا في مكانه لا حراك به ، وفي رواية أبي حازم : " فشددت على الحمار فعقرته ، ثم جئت به وقد مات " وفي رواية أبي النضر : " حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم : قوموا فاحتملوا . فقالوا : لا نمسه ، فحملته حتى جئتهم به " .
قوله : ( فأكلنا من لحمه ) في رواية فضيل ، عن أبي حازم : " فأكلوا فندموا " وفي رواية محمد بن جعفر ، عن أبي حازم : " فوقعوا يأكلون منه ، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي " .
وفي رواية مالك ، عن أبي النضر : " فأكل منه بعضهم وأبى بعضهم " وفي حديث أبي سعيد : " فجعلوا يشوون منه " وفي رواية المطلب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عند nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : " فظللنا نأكل منه ما شئنا طبيخا وشواء ثم تزودنا منه " .
قوله : ( وخشينا أن نقتطع ) أي : نصير مقطوعين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منفصلين عنه ؛ لكونه سبقهم ، وكذا قوله بعد هذا : " وخشوا أن يقتطعوا دونك " وبين ذلك رواية علي بن المبارك ، عن يحيى عند أبي عوانة بلفظ : " وخشينا أن يقتطعنا العدو " وفيها عند المصنف : " وأنهم خشوا أن يقتطعهم العدو دونك " وهذا يشعر بأن سبب إسراع nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة لإدراك النبي - صلى الله عليه وسلم - خشية على أصحابه أن ينالهم بعض أعدائهم ، وفي رواية أبي النضر الآتية في الصيد : " فأبى بعضهم أن يأكل ، فقلت : أنا أستوقف لكم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأدركته فحدثته الحديث " ففي هذا أن سبب إدراكه أن يستفتيه عن قصة أكل الحمار ، ويمكن الجمع بأن يكون ذلك بسبب الأمرين .
قوله : ( أرفع ) بالتخفيف والتشديد ، أي : أكلفه السير ، " وشأوا " بالشين المعجمة بعدها همزة ساكنة ، أي : تارة ، والمراد أنه يركضه تارة ، ويسير بسهولة أخرى .
قوله : ( فلقيت رجلا من بني غفار ) لم أقف على اسمه .
قوله : ( تركته بتعهن ، وهو قائل السقيا ) السقيا - بضم المهملة وإسكان القاف بعدها تحتانية مقصورة - : قرية جامعة بين مكة والمدينة ، و " تعهن " بكسر المثناة وبفتحها بعدها عين مهملة ساكنة ثم هاء مكسورة ثم نون ، ورواية الأكثر بالكسر وبه قيدها البكري في " معجم البلاد " ، ووقع عند الكشميهني بكسر أوله وثالثه ، ولغيره بفتحهما ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12002أبو ذر الهروي أنه سمعها من العرب بذلك المكان بفتح الهاء ، ومنهم من يضم التاء ويفتح العين ويكسر الهاء ، قيل : وهو من تغييراتهم ، والصواب الأول ، وأغرب أبو موسى المديني فضبطه بضم أوله وثانيه وبتشديد الهاء ، وقال : ومنهم من يكسر التاء ، وأصحاب الحديث يسكنون العين ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : " بدعهن " ، بالدال المهملة بدل المثناة . وقوله : " قائل " قال النووي : روي بوجهين أصحهما وأشهرهما بهمزة بين الألف واللام من القيلولة ، أي : " تركته في الليل بتعهن وعزمه أن يقيل بالسقيا ، فمعنى قوله " وهو قائل " أي : سيقيل . والوجه الثاني أنه " قابل " بالباء الموحدة ، وهو غريب ، وكأنه تصحيف ، فإن صح فمعناه أن تعهن موضع مقابل للسقيا ، فعلى الأول الضمير في قوله : " وهو " للنبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى الثاني الضمير للموضع وهو تعهن ، ولا شك أن الأول أصوب وأكثر فائدة .
وأغرب القرطبي فقال قوله : " وهو قائل " اسم فاعل من القول أو من القائلة ، والأول هو المراد هنا ، والسقيا مفعول [ ص: 32 ] بفعل مضمر ، وكأنه كان بتعهن وهو يقول لأصحابه اقصدوا السقيا . ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن هشام : " وهو قائم بالسقيا " فأبدل اللام في قائل ميما ، وزاد الباء في السقيا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : الصحيح قائل باللام . قلت : وزيادة الباء توهي الاحتمال الأخير المذكور .
قوله : ( فقلت ) في السياق حذف تقديره : فسرت فأدركته فقلت ، ويوضحه رواية علي بن المبارك في الباب الذي يليه بلفظ : " فلحقت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتيته فقلت : يا رسول الله "
قوله : ( إن أهلك يقرءون عليك السلام ) المراد بالأهل هنا الأصحاب ، بدليل رواية مسلم وأحمد وغيرهما من هذا الوجه بلفظ : " إن أصحابك "
قوله : ( فانتظرهم ) بصيغة فعل الأمر من الانتظار ، زاد مسلم من هذا الوجه : " فانتظرهم " بصيغة الفعل الماضي منه ، ومثله لأحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، وفي رواية علي بن المبارك : " فانتظرهم ففعل "
قوله : ( أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة ) كذا للأكثر بضاد معجمة أي : فضلة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قطعة فضلت منه فهي فاضلة ، أي : باقية .
قوله : ( فقال للقوم : كلوا ) سيأتي الكلام عليه ، وعلى ما في الحديث من الفوائد بعد بابين .