1731 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651697أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح وعن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=41إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم قال قال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور
[ ص: 42 ] [ ص: 43 ] قوله : ( باب ما يقتل المحرم من الدواب ) أي : مما لا يجب عليه فيه الجزاء ، وذكر المصنف فيه ثلاثة أحاديث ، الأول منها : اختلف فيه على ابن عمر ، فساقه المصنف على الاختلاف كما سأبينه .
قوله : ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ) هو معطوف على الطريق الأولى ، وهو في " الموطأ " كذلك عن نافع ، عن ابن عمر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن ابن عمر . وقد أورده المصنف في بدء الخلق عن القعنبي ، عن مالك وساق لفظه مثله سواء . وكذا أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، وأخرجه أحمد من طريق شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار فقال : " الحية " بدل " العقرب " .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير ) هو الطائي الكوفي ، ليس له في " الصحيح " رواية عن غير ابن عمر ، ولا له فيه إلا هذا الحديث وآخر تقدم في المواقيت ، وقد خالف nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث ، ووافق سالما ، إلا أن زيدا أبهمها وسالما سماها .
قوله : ( حدثتني إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : يقتل المحرم ) كذا ساق منه هذا القدر ، وأحال به على الطريق التي بعده ، وفيه إشارة منه إلى تفسير المبهمة فيه بأنها المسماة في الرواية الأخرى ، فقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي خليفة ، عن مسدد بإسناد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وبقيته كرواية حفصة إلا أن فيه تقديما وتأخيرا في بعض الأسماء . وأخرجه مسلم ، عن شيبان ، عن أبي عوانة فزاد فيه أشياء ، ولفظه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=886708سأل رجل ابن عمر : ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ فقال : حدثتني إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية " قال : " وفي الصلاة أيضا " فلم يقل في أوله " خمسا " وزاد الحية ، وزاد في آخره ذكر الصلاة لينبه بذلك على جواز قتل المذكورات في جميع الأحوال ، وسأذكر البحث في ذلك ، ولم أر هذه الزيادة في غير هذه الطريق ، فقد أخرجه مسلم من طريق زهير بن معاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي من طريق إسرائيل كلاهما عن زيد بن جبير بدونها .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ) هو ابن يزيد .
قوله : ( عن سالم ) في رواية مسلم : " أخبرني سالم " أخرجه عن حرملة عن ابن وهب .
قوله : ( قال عبد الله ) في رواية مسلم : " قال لي عبد الله " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، عن سالم عن أبيه ، أخرجه من طريق إبراهيم بن المنذر عن ابن وهب .
قوله : ( قالت حفصة ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : " عن حفصة " وهذا والذي قبله قد يوهم أن عبد الله بن عمر ما سمع هذا الحديث من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن وقع في بعض طرق نافع عنه : " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم " أخرجه مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : " أخبرني نافع " وقال مسلم بعده : لم يقل أحد : " عن نافع عن ابن عمر سمعت " إلا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وتابعه محمد بن إسحاق ، ثم ساقه من طريق ابن إسحاق ، عن نافع كذلك ، فالظاهر أن ابن عمر سمعه من أخته حفصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسمعه أيضا من النبي [ ص: 44 ] صلى الله عليه وسلم يحدث به حين سئل عنه ، فقد وقع عند أحمد من طريق أيوب ، عن نافع عن ابن عمر قال : " نادى رجل " ولأبي عوانة في " المستخرج " من هذا الوجه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=886709أن أعرابيا نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا " . والظاهر أن المبهمة في رواية زيد بن جبير هي حفصة ، ويحتمل أن تكون عائشة ، وقد رواه ابن عيينة عن ابن شهاب فأسقط حفصة من الإسناد ، والصواب إثباتها في رواية سالم ، والله أعلم .