قوله : ( باب تزويج المحرم ) أورد فيه حديث ابن عباس في تزويج ميمونة ، وظاهر صنيعه أنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك ، ولا أن ذلك من الخصائص ، وقد ترجم في النكاح " باب نكاح المحرم " ولم يزد على إيراد هذا الحديث ، ومراده بالنكاح التزويج للإجماع على إفساد الحج والعمرة بالجماع . وقد اختلف في تزويج ميمونة ، فالمشهور عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو محرم ، وصح نحوه عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا ، وعن أبي رافع مثله وأنه كان الرسول إليها ، وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في " باب عمرة القضاء " من كتاب المغازي ، إن شاء الله تعالى .
اختلف العلماء في هذه المسألة ، فالجمهور على المنع لحديث عثمان : nindex.php?page=hadith&LINKID=886725لا ينكح المحرم ولا ينكح أخرجه مسلم ، وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت ، ولا تقوم بها الحجة ، ولأنها تحتمل الخصوصية ، فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به . وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة : يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء ، وتعقب بأنه قياس في معارضة السنة [ ص: 63 ] فلا يعتبر به . وأما تأويلهم حديث عثمان بأن المراد به الوطء فمتعقب بالتصريح فيه بقوله : " ولا ينكح " بضم أوله ، وبقوله فيه : " ولا يخطب .