باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران
1741 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651707قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين وقال عبيد الله ولا ورس وكان يقول لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين وقال مالك عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا تتنقب المحرمة وتابعه ليث بن أبي سليم
قوله : ( باب ما ينهى ) أي : عنه ( من الطيب للمحرم والمحرمة ) أي : أنهما في ذلك سواء ، ولم يختلف العلماء في ذلك ، وإنما اختلفوا في أشياء هل تعد طيبا أو لا؟ والحكمة في منع المحرم من الطيب أنه من دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإحرام ، وبأنه ينافي حال المحرم ، فإن المحرم أشعث أغبر .
قوله : ( تابعه nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عنه عن نافع في آخر الزيادة المذكورة قبل .
قوله : ( وإسماعيل بن إبراهيم ) أي : ابن عقبة ، وهو ابن أخي موسى المذكور قبله ، وقد رويناه من طريقه موصولا في " فوائد علي بن محمد المصري " من رواية السلفي ، عن الثقفي عن ابن بشران عنه عن يوسف بن يزيد ، عن يعقوب بن أبي عباد ، عن إسماعيل ، عن نافع به .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=15662وجويرية ) أي : ابن أسماء ، وصله أبو يعلى ، عن عبد الله بن محمد بن أسماء عنه عن نافع وفيه الزيادة .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق ) وصله أحمد وغيره كما تقدم في أول الباب .
قوله : ( في النقاب والقفازين ) أي : في ذكرهما في الحديث المرفوع . والقفاز - بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي - : ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها عند معاناة الشيء كغزل ونحوه ، وهو لليد كالخف للرجل . والنقاب الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر ، وظاهره اختصاص ذلك بالمرأة ، ولكن الرجل في القفاز مثلها لكونه في معنى الخف ، فإن كلا منهما محيط بجزء من البدن ، وأما النقاب فلا يحرم على الرجل من جهة الإحرام ؛ لأنه لا يحرم عليه تغطية وجهه على الراجح كما سيأتي الكلام عليه في حديث ابن عباس في هذا الباب .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ) يعني : ابن عمر العمري ( ولا ورس ) وكان يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=886728لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين يعني : أن عبيد الله المذكور خالف المذكورين قبل في رواية هذا الحديث عن نافع فوافقهم على رفعه إلى قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=886729زعفران ولا ورس وفصل بقية الحديث فجعله من قول ابن عمر . وهذا التعليق عن عبيد الله وصله إسحاق بن راهويه في مسنده عن محمد بن بشر nindex.php?page=showalam&ids=15748وحماد بن مسعدة وابن خزيمة من طريق بشر بن المفضل ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع فساق الحديث إلى قوله : ولا ورس قالا : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله - يعني : ابن عمر - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=886730ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني كلاهما عن عبيد الله فاقتصر على المتفق على رفعه .
قوله : ( وقال مالك إلخ ) هو في " الموطأ " كما قال ، والغرض أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا اقتصر على الموقوف فقط ، وفي ذلك تقوية لرواية عبيد الله وظهر الإدراج في رواية غيره . وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالإدراج في هذا الحديث ؛ لورود النهي عن النقاب والقفاز مفردا مرفوعا وللابتداء بالنهي عنهما في رواية ابن إسحاق المرفوعة المقدم ذكرها ، وقال في " الاقتراح " : دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة . وأجيب بأن الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت ، ولا سيما إن كان حافظا ، ولا سيما إن كان أحفظ ، والأمر هنا كذلك ، فإن عبيد الله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه ، وقد فصل المرفوع من الموقوف ، وأما الذي اقتصر [ ص: 65 ] على الموقوف فرفعه فقد شذ بذلك ، وهو ضعيف ، وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في الرواية بالمعنى ، وكأنه رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده ، ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى ، أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي " وقال الكرماني : فإن قلت : فلم قال بلفظ : " قال " وثانيا بلفظ : " كان يقول " ؟ قلت : لعله قال ذلك مرة ، وهذا كان يقوله دائما مكررا ، والفرق بين المرويين إما من جهة حذف المرأة ، وإما من جهة أن الأول بلفظ : " لا تتنقب " من التفعل ، والثاني من الافتعال ، وإما من جهة أن الثاني بضم الباء على سبيل النفي لا غير ، والأول بالضم والكسر نفيا ونهيا . انتهى كلامه ولا يخفى تكلفه .
قوله : ( وتابعه ليث بن أبي سليم ) أي : تابع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في وقفه ، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من طريق فضيل بن غزوان ، عن نافع موقوفا على ابن عمر . ومعنى قوله : " ولا تنتقب " أي : لا تستر وجهها كما تقدم . واختلف العلماء في ذلك فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية ، ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين . قوله : ( مسه ورس . . . إلخ ) مفهومه جواز ما ليس فيه ورس ولا زعفران ، لكن ألحق العلماء بذلك أنواع الطيب للاشتراك في الحكم ، واختلفوا في المصبوغ بغير الزعفران والورس ، وقد تقدم ذلك ، والورس نبات باليمن قاله جماعة ، وجزم بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي وغيره ، وقال ابن البيطار في مفرداته : الورس يؤتى به من اليمن والهند والصين ، وليس بنبات بل يشبه زهر العصفر ، ونبته شيء يشبه البنفسج ، ويقال : إن الكركم عروقه .