باب الاغتسال للمحرم وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة بالحك بأسا
[ ص: 67 ] قوله : ( باب الاغتسال للمحرم ) أي : ترفها وتنظفا وتطهرا من الجنابة ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة ، واختلفوا فيما عدا ذلك . وكأن المصنف أشار إلى ما روي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء ، وروي في " الموطأ " عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام .
قوله : ( وقال ابن عباس : يدخل المحرم الحمام ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق أيوب عن عكرمة عنه قال : المحرم يدخل الحمام ، وينزع ضرسه ، وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول : أميطوا عنكم الأذى ، فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئا . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس أنه دخل حماما بالجحفة وهو محرم وقال : إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئا . وروى ابن أبي شيبة كراهة ذلك عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
قوله : ( ولم ير ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة بالحك بأسا ) أما أثر ابن عمر فوصله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق أبي مجلز قال : " رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم ، ففطنت له فإذا هو يحك بأطراف أنامله " . وأما أثر عائشة فوصله مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه واسمها مرجانة " سمعت عائشة تسأل عن المحرم : أيحك جسده؟ قال : نعم ، وليشدد . وقالت عائشة : لو ربطت يداي ولم أجد إلا أن أحك برجلي لحككت " ا هـ . ومناسبة أثر ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة للترجمة بجامع ما بين الغسل والحك من إزالة الأذى .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن إبراهيم ) كذا في جميع الموطآت ، وأغرب يحيى بن يحيى الأندلسي فأدخل بين زيد وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وذلك معدود من خطئه .
قوله : ( عن إبراهيم ) في رواية ابن عيينة عن زيد " أخبرني إبراهيم " أخرجه أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي في مسانيدهم عنه ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عند أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم " أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين مولى ابن عباس أخبره " كذا قال : " مولى ابن عباس " وقد اختلف في ذلك ، والمشهور أن حنينا كان مولى للعباس وهبه له النبي - صلى الله عليه وسلم - فأولاده موال له .
قوله : ( أن ابن عباس ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عند أبي عوانة : كنت مع ابن عباس والمسور .
[ ص: 68 ] قوله : ( بالأبواء ) أي : وهما نازلان بها ، وفي رواية ابن عيينة " بالعرج " وهو بفتح أوله وإسكان ثانيه : قرية جامعة قريبة من الأبواء .
قوله : ( إلى أبي أيوب ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فقال : " قل له : يقرأ عليك السلام ابن أخيك nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ويسألك " .
قوله : ( بين القرنين ) أي : قرني البئر ، وكذا هو لبعض رواة " الموطأ " ، وكذا في رواية ابن عيينة ، وهما العودان - أي : العمودان - المنتصبان لأجل عود البكرة .
قوله : ( أرسلني إليك nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس يسألك كيف كان . . . إلخ ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : الظاهر أن ابن عباس كان عنده في ذلك نص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذه عن أبي أيوب أو غيره ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16428عبد الله بن حنين لأبي أيوب : يسألك كيف كان يغسل رأسه؟ ولم يقل : هل كان يغسل رأسه أو لا على حسب ما وقع فيه اختلاف بين المسور nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . قلت : ويحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=16428عبد الله بن حنين تصرف في السؤال لفطنته ، كأنه لما قال له : سله هل يغتسل المحرم أو لا؟ فجاء فوجده يغتسل ، فهم من ذلك أنه يغتسل ، فأحب أن لا يرجع إلا بفائدة فسأله عن كيفية الغسل ، وكأنه خص الرأس بالسؤال لأنها موضع الإشكال في هذه المسألة ؛ لأنها محل الشعر الذي يخشى انتتافه بخلاف بقية البدن غالبا .
قوله : ( فطأطأه ) أي : أزاله عن رأسه ، وفي رواية ابن عيينة " جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " حتى رأيت رأسه ووجهه "
قوله : ( لإنسان ) لم أقف على اسمه ، ثم قال أي : أبو أيوب " هكذا رأيته - أي : النبي صلى الله عليه وسلم - يفعل " زاد ابن عيينة : " فرجعت إليهما فأخبرتهما ، فقال المسور nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : لا أماريك أبدا " أي : لا أجادلك . وأصل المراء استخراج ما عند الإنسان ، يقال : أمرى فلان فلانا إذا استخرج ما عنده . قاله ابن الأنباري ، وأطلق ذلك في المجادلة لأن كلا من المتجادلين يستخرج ما عند الآخر من الحجة . وفي هذا الحديث من الفوائد مناظرة الصحابة في الأحكام ، ورجوعهم إلى النصوص ، وقبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعيا ، وأن قول بعضهم ليس بحجة على بعض .