[ ص: 69 ] قوله : ( باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين ) أي : هل يشترط قطعهما أو لا؟ وأورد فيه حديث ابن عمر في ذلك ، وحديث ابن عباس ، وقد تقدم الكلام عليه في " باب ما لا يلبس المحرم من الثياب " ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12021أبي زيد المروزي : " عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر سئل رسول صلى الله عليه وسلم " قال الجياني : الصواب ما رواه ابن السكن وغيره فقالوا : " عن سالم عن ابن عمر " قلت : تصحفت " عن " فصارت " ابن " .
والأصح عند الشافعية والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد ، واشترط الفتق محمد بن الحسن وإمام الحرمين وطائفة ، وعن أبي حنيفة منع السراويل للمحرم مطلقا ، ومثله عن مالك وكأن حديث ابن عباس لم يبلغه ، ففي " الموطأ " أنه سئل عنه فقال : لم أسمع بهذا الحديث . وقال الرازي من الحنفية : يجوز لبسه وعليه الفدية كما قاله أصحابهم في الخفين ، ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بأن لا يكون في حالة لو فتقه لكان إزارا ؛ لأنه في تلك الحالة يكون واجد الإزار .