باب لبس السلاح للمحرم وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية
1747 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=651713اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب
قوله : ( وقال عكرمة : إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ) أي : وجبت عليه الفدية ، ولم أقف على أثر عكرمة هذا موصولا . وقوله : " ولم يتابع عليه في الفدية " يقتضي أنه توبع على جواز لبس السلاح عند الخشية وخولف في وجوب الفدية ، وقد نقل ابن المنذر عن الحسن أنه كره أن يتقلد المحرم السيف ، وقد تقدم في العيدين قول ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14078للحجاج : " أنت أمرت بحمل السلاح في الحرم " . وقوله له : " وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه " . وفي رواية : " أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله " وتقدم الكلام على ذلك مستوفى في " باب من كره حمل السلاح في العيد " وذكر من روى ذلك مرفوعا . ثم أورد المصنف في الباب حديث البراء في عمرة القضاء مختصرا ، وسيأتي بتمامه في كتاب الصلح عن nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى بإسناده هذا ، ووهم المزي في " الأطراف " فزعم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخرجه في الحج بطوله وليس كذلك .