صفحة جزء
باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص وقال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه

1750 حدثنا أبو الوليد حدثنا همام حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه كان عمر يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه فنزل عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم
قوله : ( باب : إذا أحرم جاهلا وعليه قميص ) أي : هل يلزمه فدية أو لا؟ وإنما لم يجزم بالحكم لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفدية ، ومن ثم استظهر المصنف للراجح بقول عطاء راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت عن عطاء وهو راوي الحديث . قال ابن بطال وغيره : وجه الدلالة منه أنه لو لزمته الفدية لبينها - صلى الله عليه وسلم - لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، وفرق مالك - فيمن تطيب أو لبس ناسيا - بين من بادر فنزع وغسل وبين من تمادى ، والشافعي أشد موافقة للحديث ؛ لأن السائل في حديث الباب كان غير عارف بالحكم وقد تمادى ، ومع ذلك لم يؤمر بالفدية ، وقول مالك فيه احتياط ، وأما قول الكوفيين والمزني مخالف هذا الحديث .

وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل نزول الحكم ، ولهذا انتظر النبي - صلى الله عليه وسلم - الوحي . قال : ولا خلاف أن التكليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عما مضى ، بخلاف من لبس الآن جاهلا فإنه جهل حكما استقر وقصر في علم ما كان عليه أن يتعلمه لكونه مكلفا به ، وقد تمكن من تعلمه .

[ ص: 76 ] قوله : ( وقال عطاء . . . إلخ ) ذكره ابن المنذر في الأوسط ووصله الطبراني في الكبير ، وأما حديث يعلى فقد تقدم الكلام عليه مستوفى في " باب غسل الخلوق " في أوائل الحج .

قوله في الإسناد ( صفوان بن يعلى بن أمية قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ) هذا وقع في رواية أبي ذر وهو تصحيف ، والصواب ما ثبت في رواية غيره " صفوان بن يعلى عن أبيه " فتصحفت " عن " فصارت " بن " و " أبيه " فصارت " أمية " ، أو سقط من السند " عن أبيه " ، وليست لصفوان صحبة ولا رواية .

قوله : ( وعض رجل يد رجل ) هذا حديث آخر وسيأتي مبسوطا مع الكلام عليه في أبواب الدية ، إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية