قوله : ( باب : إذا أحرم جاهلا وعليه قميص ) أي : هل يلزمه فدية أو لا؟ وإنما لم يجزم بالحكم لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفدية ، ومن ثم استظهر المصنف للراجح بقول عطاء راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت عن عطاء وهو راوي الحديث . قال ابن بطال وغيره : وجه الدلالة منه أنه لو لزمته الفدية لبينها - صلى الله عليه وسلم - لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، وفرق مالك - فيمن تطيب أو لبس ناسيا - بين من بادر فنزع وغسل وبين من تمادى ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أشد موافقة للحديث ؛ لأن السائل في حديث الباب كان غير عارف بالحكم وقد تمادى ، ومع ذلك لم يؤمر بالفدية ، وقول مالك فيه احتياط ، وأما قول الكوفيين والمزني مخالف هذا الحديث .
وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل نزول الحكم ، ولهذا انتظر النبي - صلى الله عليه وسلم - الوحي . قال : ولا خلاف أن التكليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عما مضى ، بخلاف من لبس الآن جاهلا فإنه جهل حكما استقر وقصر في علم ما كان عليه أن يتعلمه لكونه مكلفا به ، وقد تمكن من تعلمه .
[ ص: 76 ] قوله : ( وقال عطاء . . . إلخ ) ذكره ابن المنذر في الأوسط ووصله nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير ، وأما حديث يعلى فقد تقدم الكلام عليه مستوفى في " باب غسل الخلوق " في أوائل الحج .
قوله في الإسناد ( صفوان بن يعلى بن أمية قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ) هذا وقع في رواية أبي ذر وهو تصحيف ، والصواب ما ثبت في رواية غيره " صفوان بن يعلى عن أبيه " فتصحفت " عن " فصارت " بن " و " أبيه " فصارت " أمية " ، أو سقط من السند " عن أبيه " ، وليست لصفوان صحبة ولا رواية .
قوله : ( وعض رجل يد رجل ) هذا حديث آخر وسيأتي مبسوطا مع الكلام عليه في أبواب الدية ، إن شاء الله تعالى .