صفحة جزء
باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج

1751 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي
قوله : ( باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يؤدى عنه بقية الحج ) يعني : لم ينقل ذلك . وذكر فيه حديث ابن عباس في الرجل المحرم الذي وقع عن بعيره بعرفة فمات ، وقد تقدم التنبيه عليه في " باب ما ينهى عن الطيب للمحرم " وأورده المصنف من حديث حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، وعن أيوب فرقهما كلاهما ، عن سعيد بن جبير ، ووقع في رواية عمرو " فوقصته أو قال فأقعصته " وفي رواية أيوب : " فوقصته أو قال فأوقصته " وكلها بمعنى ، وزاد في رواية أيوب : " ولا تمسوه طيبا " والباقي سواء . وقد وقع عند مسلم من رواية إسماعيل ابن علية في هذا الحديث ، عن أيوب قال : " نبئت عن سعيد بن جبير " فالله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية