قوله : ( باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يؤدى عنه بقية الحج ) يعني : لم ينقل ذلك . وذكر فيه حديث ابن عباس في الرجل المحرم الذي وقع عن بعيره بعرفة فمات ، وقد تقدم التنبيه عليه في " باب ما ينهى عن الطيب للمحرم " وأورده المصنف من حديث حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، وعن أيوب فرقهما كلاهما ، عن سعيد بن جبير ، ووقع في رواية عمرو " فوقصته أو قال فأقعصته " وفي رواية أيوب : " فوقصته أو قال فأوقصته " وكلها بمعنى ، وزاد في رواية أيوب : " ولا تمسوه طيبا " والباقي سواء . وقد وقع عند مسلم من رواية إسماعيل ابن علية في هذا الحديث ، عن أيوب قال : " نبئت عن سعيد بن جبير " فالله أعلم .