[ ص: 94 ] قوله : ( باب من نذر المشي إلى الكعبة ) أي : وغيرها من الأماكن المعظمة هل يجب عليه الوفاء بذلك أو لا؟ وإذا وجب فتركه قادرا أو عاجزا ماذا يلزمه؟ وفي كل ذلك اختلاف بين أهل العلم سيأتي إيضاحه في كتاب النذر إن شاء الله تعالى .
قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17070الفزاري ) هو مروان بن معاوية كما جزم به أصحاب الأطراف والمستخرجات ، وقد أخرجه مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر عن مروان هذا بهذا الإسناد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : هو أبو إسحاق الفزاري أو مروان .
قوله : ( حدثني ثابت ) هكذا قال أكثر الرواة عن حميد ، وهذا الحديث مما صرح حميد فيه بالواسطة بينه وبين أنس ، وقد حذفه في وقت آخر ، فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من طريق ابن أبي عدي كلاهما عن حميد عن أنس ، وكذا أخرجه أحمد عن ابن أبي عدي nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون جميعا عن حميد بلا واسطة ، ويقال : إن غالب رواية حميد عن أنس بواسطة ، لكن قد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث حميد عن أنس أشياء كثيرة بغير واسطة مع الاعتناء ببيان سماعه لها من أنس ، وقد وافق عمران القطان عن حميد الجماعة على إدخال ثابت بينه وبين أنس ، لكن خالفهم في المتن ، أخرجه الترمذي من طريقه بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=886798نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله ، فسئل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال : إن الله لغني عن مشيها ، مروها فلتركب .
قوله : ( رأى شيخا يهادى ) بضم أوله من المهاداة ، وهو أن يمشي معتمدا على غيره . nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي من طريق خالد بن الحارث عن حميد " يتهادى " بفتح أوله ثم مثناة .
قوله : ( أمره ) في رواية الكشميهني : " وأمره " بزيادة واو .
قوله : ( أن يركب ) زاد أحمد ، عن الأنصاري ، عن حميد فركب ، وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر إما لأن الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل فلا يجب الوفاء به ، أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره ، وهذا هو الأظهر .