[ ص: 107 ] قوله : ( باب لابتي المدينة ) ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " لو رأيت الظباء ترتع - أي : تسعى أو ترعى - بالمدينة ما ذعرتها " أي : ما قصدت أخذها فأخفتها بذلك ، وكنى بذلك عن عدم صيدها . واستدل nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة بقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=886826ما بين لابتيها - أي : المدينة - حرام لأن المراد بذلك المدينة لأنها بين لابتين شرقية وغربية ، ولها لابتان أيضا من الجانبين الآخرين ، إلا أنهما يرجعان إلى الأولين لاتصالهما بهما . والحاصل أن جميع دورها كلها داخل ذلك ، وقد تقدم شرح الحديث في الباب الأول . وقوله : " ترتع " أي : ترعى ، وقيل : تنبسط ، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا إشارة إلى قوله في الحديث الماضي : لا ينفر صيدها ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة الاتفاق على أن الإجزاء في صيد المدينة بخلاف صيد مكة .