1815 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=651781عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم
قوله : ( باب : لا يتقدم ) بضم أوله وفتح ثانيه ويجوز فتحهما ، أي : المكلف .
قوله : ( لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ) أي : لا يتقدم رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط له ؛ فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف ، واكتفى في الترجمة عن ذلك لتصريح الخبر به .
قوله : ( هشام ) هو الدستوائي .
قوله : ( عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) في رواية خالد بن الحارث عن هشام عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " حدثني أبو سلمة حدثني nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة " ونحوه لأبي عوانة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام عن يحيى .
والحكمة فيه التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط ، وهذا فيه نظر ؛ لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربعة جاز ، وسنذكر ما فيه قريبا ، وقيل : الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض ، وفيه نظر أيضا ؛ لأنه يجوز لمن له عادة كما في الحديث ، وقيل : لأن الحكم علق بالرؤية ، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم ، وهذا هو المعتمد ، ومعنى الاستثناء أن من كان له ورد فقد أذن له فيه ؛ لأنه اعتاده وألفه ، وترك المألوف شديد ، وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء ، ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما ، قال بعض العلماء : يستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما ، فلا يبطل القطعي بالظن ، وفي الحديث رد على من يرى تقديم الصوم على الرؤية كالرافضة ، ورد على من قال بجواز صوم النفل المطلق ، وأبعد من قال : المراد بالنهي التقدم بنية رمضان ، واستدل بلفظ التقدم ؛ لأن التقدم على الشيء بالشيء ، إنما يتحقق إذا كان من جنسه ، فعلى هذا يجوز الصيام بنية النفل المطلق ، لكن السياق يأبى هذا التأويل ويدفعه . وفيه بيان لمعنى قوله في الحديث الماضي : " صوموا لرؤيته " فإن اللام فيه للتأقيت لا للتعليل .
قال ابن دقيق العيد : ومع كونها محمولة على التأقيت فلا بد من ارتكاب مجاز ؛ لأن وقت الرؤية - وهو الليل - لا يكون محل الصوم . وتعقبه الفاكهي بأن المراد بقوله : " صوموا " انووا الصيام ، والليل كله ظرف للنية . قلت : فوقع في المجاز الذي فر منه ؛ لأن الناوي ليس صائما حقيقة بدليل أنه يجوز له الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر ، وفيه منع إنشاء الصوم قبل رمضان إذا كان لأجل الاحتياط ، فإن زاد على ذلك فمفهومه الجواز ، وقيل : يمتد المنع لما قبل ذلك ، وبه قطع كثير من الشافعية ، وأجابوا عن الحديث بأن المراد منه التقديم بالصوم فحيث وجد منع ، وإنما اقتصر على يوم أو يومين ؛ لأنه الغالب ممن يقصد ذلك . وقالوا : أمد المنع من أول السادس عشر من شعبان ؛ لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=886924إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أخرجه أصحاب السنن ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره . وقال الروياني من الشافعية : يحرم التقدم بيوم أو يومين ؛ لحديث الباب . ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث الآخر .