[ ص: 162 ] قوله : ( باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يمنعنكم ) كذا للأكثر ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني : " لا يمنعكم " بسكون العين بغير تأكيد ، قال ابن بطال : لم يصح عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لفظ الترجمة; فاستخرج معناه من حديث عائشة . وقد روى لفظ الترجمة nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع من حديث سمرة مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=886937لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ، ولكن الفجر المستطير في الأفق " وقال الترمذي : هو حديث حسن ا هـ . وحديث سمرة عند مسلم أيضا ، لكن لم يتعين في مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فإنه قد صح أيضا على شرطه حديث ابن مسعود بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=886938لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره ؛ فإنه يؤذن بليل ، ليرجع قائمكم " الحديث ، وقد تقدم في أبواب الأذان في " باب الأذان قبل الفجر " وأخرج عنه حديث عبيد الله بن عمر عن شيخيه القاسم ونافع كما أخرجه هنا ، فالظاهر أنه مراده بما ذكره في هذه الترجمة ، وقد تقدم الكلام على حديث عبيد الله بن عمر هناك .
وذهب جماعة من الصحابة - وقال به الأعمش من التابعين وصاحبه أبو بكر بن عياش - إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن عاصم عن زر عن حذيفة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886942تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو والله النهار غير أن الشمس لم تطلع وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من وجه آخر عن عاصم نحوه ، وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة وابن المنذر من طرق عن أبي بكر أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجر ، وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن علي أنه صلى الصبح ثم قال الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود . قال ابن المنذر : وذهب بعضهم إلى أن المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر البياض في الطرق والسكك والبيوت ، ثم حكى [ ص: 163 ] ما تقدم عن أبي بكر وغيره .
وروي بإسناد صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي - وله صحبة - أن أبا بكر قال له : " اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال فنظرت ثم أتيته فقلت : قد ابيض وسطع ، ثم قال : اخرج فانظر هل طلع؟ فنظرت فقلت : قد اعترض . قال : الآن أبلغني شرابي " وروي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن الأعمش أنه قال : " لولا الشهوة لصليت الغداة ثم تسحرت " قال إسحاق : هؤلاء رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل . قال إسحاق : وبالقول الأول أقول ، لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني ولا أرى له قضاء ولا كفارة . قلت : وفي هذا تعقب على الموفق وغيره حيث نقلوا الإجماع على خلاف ما ذهب إليه الأعمش ، والله أعلم .
قوله : ( عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ) بالجر عطفا على نافع لا على ابن عمر ؛ لأن عبيد الله بن عمر رواه عن نافع عن ابن عمر وعن القاسم عن عائشة ، وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت .