1821 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651787تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية
قوله : ( باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر ) أي : انتهاء السحور وابتداء الصلاة ؛ لأن المراد تقدير الزمان الذي ترك فيه الأكل ، والمراد بفعل الصلاة أول الشروع فيها قاله الزين بن المنير .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ) هو الدستوائي .
قوله : ( عن أنس ) سبق في المواقيت من طريق سعيد عن قتادة قال : " قلت لأنس " .
قوله : ( قلت كم ) هو مقول أنس ، والمقول له nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وقد تقدم بيان ذلك في المواقيت ، وأن قتادة أيضا سأل أنسا عن ذلك ، ورواه أحمد أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن همام وفيه أن أنسا قال : " قلت لزيد " .
قوله : ( قال : قدر خمسين آية ) أي : متوسطة لا طويلة ولا قصيرة لا سريعة ولا بطيئة ، وقدر بالرفع على أنه خبر المبتدأ ، ويجوز النصب على أنه خبر كان المقدرة في جواب زيد لا في سؤال أنس لئلا تصير كان واسمها من قائل والخبر من آخر . قال المهلب وغيره : فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن ، وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقوله : قدر حلب شاة ، وقدر نحر جزور ، فعدل nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة ؛ إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة ، ولو كانوا يقدرون بغير العمل لقال مثلا : قدر درجة ، أو ثلث خمس ساعة . وقال ابن أبي جمرة : فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة . وفيه [ ص: 165 ] تأخير السحور لكونه أبلغ في المقصود . قال ابن أبي جمرة : كان - صلى الله عليه وسلم - ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله ؛ لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم ، ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضا على بعضهم ممن يغلب عليه النوم فقد يفضي إلى ترك الصبح أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر . وقال فيه أيضا تقوية على الصيام لعموم الاحتياج إلى الطعام ولو ترك لشق على بعضهم ولا سيما من كان صفراويا فقد يغشى عليه فيفضي إلى الإفطار في رمضان .
قال : وفي الحديث تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة ، وجواز المشي بالليل للحاجة ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - . وفيه الاجتماع على السحور ، وفيه حسن الأدب في العبارة لقوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=886943تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " ولم يقل نحن ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما يشعر لفظ المعية بالتبعية . وقال القرطبي : فيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع الفجر ، فهو معارض لقول حذيفة " هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع " . انتهى . والجواب أن لا معارضة بل تحمل على اختلاف الحال ، فليس في رواية واحد منهما ما يشعر بالمواظبة ، فتكون قصة حذيفة سابقة ، وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بإسناد هذا الحديث في المواقيت وكونه من مسند nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أو من مسند أنس .