باب إذا نوى بالنهار صوما وقالت nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء كان nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء يقول عندكم طعام فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا وفعله nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة رضي الله عنهم
[ ص: 167 ] قوله : ( باب إذا نوى بالنهار صوما ) أي : هل يصح مطلقا أو لا؟ وللعلماء في ذلك اختلاف ، فمنهم من فرق بين الفرض والنفل ، ومنهم من خص جواز النفل بما قبل الزوال ، وسيأتي بيان ذلك .
قوله : ( وقالت nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول : عندكم طعام؟ فإن قلنا : لا ، قال : فإني صائم يومي هذا ) وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء قالت : " كان أبو الدرداء يغدونا أحيانا ضحى فيسأل الغداء ، فربما لم يوافقه عندنا فيقول : إذا أنا صائم " وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس وعن أيوب عن أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء ، وعن معمر عن قتادة : " أن أبا الدرداء كان إذا أصبح سأل أهله الغداء ، فإن لم يكن قال : أنا صائم " ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أنه " كان يأتي أهله حين ينتصف النهار " فذكر نحوه ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب عن nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أنه " كان ربما دعا بالغداء فلا يجده ، فيفرض عليه الصوم ذلك اليوم " .
قوله : ( وفعله أبو طلحة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وحذيفة ) أما أثر أبي طلحة فوصله عبد الرزاق من طريق قتادة nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة من طريق حميد كلاهما عن أنس ، ولفظ قتادة " أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول : هل من غداء؟ فإن قالوا : لا . صام يومه ذلك " قال قتادة : وكان معاذ بن جبل يفعله ، ولفظ حميد نحوه وزاد : " وإن كان عندهم أفطر " ولم يذكر قصة معاذ . وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فوصله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق ابن أبي ذئب عن حمزة >[1] عن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : " رأيت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يطوف بالسوق ، ثم يأتي أهله فيقول : عندكم شيء؟ فإن قالوا : لا . قال : فأنا صائم " ورواه عبد الرزاق بسند آخر فيه انقطاع أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وأبا طلحة ، فذكر معناه .
وأما أثر ابن عباس فوصله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أنه : " كان يصبح حتى يظهر ثم يقول : والله لقد أصبحت وما أريد الصوم ، وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم ، ولأصومن يومي هذا " وأما أثر حذيفة فوصله عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة من طريق سعد بن عبيدة عن nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي قال قال حذيفة : " من بدا له الصيام بعد ما تزول الشمس فليصم " وفي رواية ابن أبي شيبة : " أن حذيفة بدا له في الصوم بعدما زالت الشمس فصام " وقد جاء [ ص: 168 ] نحو ما ذكرنا عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء مرفوعا من حديث عائشة أخرجه مسلم وأصحاب السنن من طريق طلحة بن يحيى بن طلحة عن عمته nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة ، وفي رواية له : " حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=886947دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال : هل عندكم شيء؟ قلنا : لا . قال : فإني إذا صائم " الحديث . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي والطيالسي من طريق سماك عن عكرمة عن عائشة نحوه ولم يسم nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عكرمة . قال النووي : في هذا الحديث دليل للجمهور في أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل زوال الشمس ، وتأوله الآخرون على أن سؤاله : هل عندكم شيء لكونه كان نوى الصوم من الليل ثم ضعف عنه وأراد الفطر لذلك . قال وهو تأويل فاسد وتكلف بعيد .
وقال ابن المنذر : اختلفوا فيمن أصبح يريد الإفطار ، ثم بدا له أن يصوم تطوعا . فقالت طائفة : له أن يصوم متى بدا له ، فذكر عمن تقدم ، وزاد ابن مسعود وأبا أيوب وغيرهما ، وساق ذلك بأسانيده إليهم . قال وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد ، قال وقال ابن عمر : " لا يصوم تطوعا حتى يجمع من الليل أو يتسحر " وقال مالك في النافلة : " لا يصوم إلا أن يبيت ، إلا إن كان يسرد الصوم فلا يحتاج إلى التبييت " وقال أهل الرأي : من أصبح مفطرا ثم بدا له أن يصوم قبل منتصف النهار أجزأه ، وإن بدا له ذلك بعد الزوال لم يجزه . قلت : وهذا هو الأصح عند الشافعية ، والذي نقله ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من الجواز مطلقا سواء كان قبل الزوال أو بعده هو أحد القولين nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، والذي نص عليه في معظم كتبه التفرقة ، والمعروف عن مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب أنه لا يصح صيام التطوع إلا بنية من الليل .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى وهو القطان : " عن nindex.php?page=showalam&ids=17349يزيد بن أبي عبيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع " كما سيأتي في خبر الواحد .
وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصححوا الحديث المذكور ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وابن حزم ، وروى له nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني طريقا آخر ، وقال : رجالها ثقات ، وأبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذر ، وأبعد من ذلك تفرقة nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بين صوم الفرض إذا كان في يوم بعينه كعاشوراء فتجزئ النية في النهار ، أو لا في يوم بعينه كرمضان ، فلا يجزئ إلا بنية من الليل ، وبين صوم التطوع فيجزئ في الليل وفي النهار . وقد تعقبه إمام الحرمين بأنه كلام غث لا أصل له . وقال ابن قدامة : تعتبر النية في رمضان لكل يوم في قول الجمهور ، وعن أحمد أنه يجزئه نية واحدة لجميع الشهر ; وهو كقول مالك وإسحاق ، وقال زفر >[2]زفر مثل مالك " . يصح صوم رمضان في حق المقيم الصحيح بغير نية وبه قال عطاء ومجاهد ، واحتج زفر بأنه لا يصح فيه غير صوم رمضان لتعينه ، فلا يفتقر إلى نية ؛ لأن الزمن معيار له فلا يتصور في يوم واحد إلا صوم واحد .
وقال أبو بكر الرازي : يلزم قائل هذا أن يصحح صوم المغمى عليه في رمضان إذا لم يأكل ولم يشرب لوجود الإمساك بغير نية ، قال : فإن التزمه كان مستشنعا . وقال غيره : يلزمه أن من أخر الصلاة حتى لم يبق من وقتها إلا قدرها فصلى حينئذ تطوعا أنه يجزئه عن الفرض . واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بحديث سلمة على أن من ثبت له هلال رمضان بالنهار جاز له استدراك النية حينئذ ويجزئه ، وبناه على أن عاشوراء كان فرضا أولا ، وقد أمروا أن يمسكوا في أثناء النهار . قال : وحكم الفرض لا يتغير ، ولا يخفى ما يرد عليه مما قدمناه ، وألحق بذلك من نسي أن ينوي من الليل لاستواء حكم الجاهل والناسي .