1825 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16055سمي مولى nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه nindex.php?page=showalam&ids=16334عبد الرحمن أخبر مروان أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة أخبرتاه nindex.php?page=hadith&LINKID=651791أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم وقال مروان nindex.php?page=showalam&ids=16334لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة هنالك أرض فقال عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك فذكر قول عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند
[ ص: 170 ] قوله : ( باب الصائم يصبح جنبا ) أي : هل يصح صومه أو لا؟ وهل يفرق بين العامد والناسي ، أو بين الفرض والتطوع؟ وفي كل ذلك خلاف للسلف ، والجمهور على الجواز مطلقا ، والله أعلم .
قوله : ( كنت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ) كذا أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية مالك مختصرا ، وعقبه بطريق الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن فأوهم أن سياقهما واحد ، لكنه ساق لفظ مالك بعد بابين وليس فيه ذكر مروان ولا قصة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، نعم قد أخرجه مالك في " الموطأ " عن سمي مطولا ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك فيه شيخ آخر أخرجه في " الموطأ " عن nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن مختصرا ، وأخرجه مسلم من هذا الوجه أيضا ، وأخرجه مسلم أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه أتم منه ، وله طرق أخرى كثيرة أطنب nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في تخريجها وفي بيان اختلاف نقلتها ، وسأذكر محصل فوائدها ، إن شاء الله تعالى .
قوله في رواية شعيب ( إن أباه عبد الرحمن أخبر nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان ) أي : ابن الحكم ، وإخبار عبد الرحمن بما ذكر لمروان كان بعد أن أرسله مروان إلى عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، بين ذلك في " الموطأ " وهو عند مسلم أيضا من طريقه ولفظه : " كنت أنا وأبي عند nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ، فقال مروان : أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أم المؤمنين عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك . قال أبو بكر : فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة " فساق القصة . وبين nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في رواية له أن عبد الرحمن بن الحارث إنما سمعه من ذكوان مولى عائشة عنها ، ومن نافع مولى أم سلمة عنها ، فأخرج من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد عن أبي [ ص: 171 ] عياض عن عبد الرحمن بن الحارث قال : " أرسلني مروان إلى عائشة ، فأتيتها فلقيت غلامها ذكوان فأرسلته إليها ، فسألها عن ذلك فقالت " فذكر الحديث مرفوعا قال : " فأتيت مروان فحدثته بذلك فأرسلني إلى أم سلمة ، فأتيتها فلقيت غلامها nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا فأرسلته إليها فسألها عن ذلك " فذكر مثله . وفي إسناده نظر ؛ لأن أبا عياض مجهول ، فإن كان محفوظا فيجمع بأن كلا من الغلامين كان واسطة بين عبد الرحمن وبين كل منهما في السؤال كما في هذه الرواية ، وسمع عبد الرحمن وابنه أبو بكر كلاهما من وراء الحجاب كما في رواية المصنف وغيره ، وسأذكره من رواية أبي حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ففيه : " أن عبد الرحمن جاء إلى عائشة فسلم على الباب فقالت عائشة : يا عبد الرحمن " الحديث .
قال القرطبي : في هذا فائدتان : إحداهما أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانا للجواز . الثاني أن ذلك كان من جماع لا من احتلام ؛ لأنه كان لا يحتلم إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه . وقال غيره : في قولها : " من غير احتلام " إشارة إلى جواز الاحتلام عليه ، وإلا لما كان للاستثناء معنى ، ورد بأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه ، وأجيب بأن الاحتلام يطلق على الإنزال ، وقد وقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام ، وأرادت بالتقييد بالجماع المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدا يفطر ، وإذا كان فاعل ذلك عمدا لا يفطر فالذي ينسى الاغتسال أو ينام عنه أولى بذلك . قال ابن دقيق العيد : لما كان الاحتلام يأتي للمرء على غير اختياره فقد يتمسك به من يرخص لغير المتعمد الجماع ، فبين في هذا الحديث أن ذلك كان من جماع ؛ لإزالة هذا الاحتمال .
قوله : ( وقال مروان nindex.php?page=showalam&ids=16334لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن " فقال مروان لعبد الرحمن : الق nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فحدثه بهذا ، فقال : إنه لجاري ، وإني لأكره أن أستقبله بما يكره . فقال : أعزم عليك لتلقينه " ومن طريق عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه " فقال عبد الرحمن لمروان : غفر الله لك ، إنه لي صديق ، ولا أحب أن أرد عليه قوله وبين nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في روايته عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه ، سبب ذلك ؛ ففيه " عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول في قصصه : ومن أدركه الفجر جنبا فلا يصم .
قال فذكرته لعبد الرحمن ، فانطلق وانطلقت معه حتى دخلنا على مروان " فذكر القصة ، أخرجه عبد الرزاق عنه ، ومن طريقه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهما ، وفي رواية مالك عن سمي عن أبي بكر " أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال : من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم " nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من طريق المقبري : " كان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يفتي الناس أنه من أصبح جنبا فلا يصوم ذلك اليوم " وله من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : " من احتلم [ ص: 172 ] من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم " ، ومن طريق أبي قلابة عن عبد الرحمن بن الحارث : " أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان يقول : من أصبح جنبا فليفطر " فاتفقت هذه الروايات على أنه كان يفتي بذلك ، وسيأتي بيان من روى ذلك عنه مرفوعا في آخر الكلام على هذا الحديث .
قوله : ( لتفزعن ) كذا للأكثر بالفاء والزاي من الفزع وهو الخوف أي : لتخيفنه بهذه القصة التي تخالف فتواه ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " لتقرعن " بفتح فقاف وراء مفتوحة ، أي : تقرع بهذه القصة سمعه ، يقال : قرعت بكذا سمع فلان إذا أعلمته به إعلاما صريحا .
قوله : ( ومروان يومئذ على المدينة ) أي : أمير من جهة معاوية .
قوله : ( ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة ) أي : المكان المعروف ، وهو ميقات أهل المدينة ، وقوله : ( وكان nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة هناك أرض ) فيه رفع توهم من يظن أنهما اجتمعا في سفر ، وظاهره أنهما اجتمعا من غير قصد ، لكن في رواية مالك المذكورة : " فقال مروان لعبد الرحمن : أقسمت عليك لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق ، فلتخبرنه . قال : فركب عبد الرحمن وركبت معه " فهذا ظاهر في أنه قصد nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لذلك ، فيحمل قوله : " ثم قدر لنا أن نجتمع معه " على المعنى الأعم من التقدير لا على معنى الاتفاق ، ولا تخالف بين قوله : " بذي الحليفة " وبين قوله : " بأرضه بالعقيق " ؛ لاحتمال أن يكونا قصداه إلى العقيق فلم يجداه ، ثم وجداه بذي الحليفة ، وكان له أيضا بها أرض . ووقع في رواية معمر عن الزهري عن أبي بكر " فقال مروان : عزمت عليكما لما ذهبتما إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : فلقينا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة عند باب المسجد " والظاهر أن المراد بالمسجد هنا مسجد أبي هريرة بالعقيق لا المسجد النبوي جمعا بين الروايتين ، أو يجمع بأنهما التقيا بالعقيق فذكر له عبد الرحمن القصة مجملة أو لم يذكرها بل شرع فيها ثم لم يتهيأ له ذكر تفصيلها وسماع جواب nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إلا بعد أن رجعا إلى المدينة وأراد دخول المسجد النبوي .
قوله : ( إني ذاكر لك ) في رواية الكشميهني " إني أذكر " بصيغة المضارعة .
قوله : ( لم أذكره لك ) في رواية الكشميهني : " لم أذكر ذلك " وفيه حسن الأدب مع الأكابر ، وتقديم الاعتذار قبل تبليغ ما يظن المبلغ أن المبلغ يكرهه .
قوله : ( فذكر قول عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة فقال : كذلك حدثني الفضل ) ظاهره أن الذي حدثه به الفضل مثل الذي ذكره له عبد الرحمن عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، وليس كذلك لما قدمناه من مخالفة قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة [ ص: 173 ] لقول عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، والسبب في هذا الإبهام أن رواية شعيب في حديث الباب لم يذكر في أولها كلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كما قدمناه فلذلك أشكل أمر الإشارة بقوله كذلك . ووقع كلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في رواية معمر وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج كما قدمناه فلذلك قال في آخره : " سمعت ذلك - أي : القول الذي كنت أقوله - من الفضل " وفي رواية مالك عن سمي " فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة لا علم لي بذلك " وفي رواية معمر عن ابن شهاب : " فتلون وجه nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ثم قال : هكذا حدثني الفضل " .
قوله : ( وهو أعلم ) أي : بما روى والعهدة عليه في ذلك لا علي . ووقع في رواية النسفي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : " وهن أعلم " أي : أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكذا في رواية معمر ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : " فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : أهما قالتاه؟ قال : هما أعلم " وهذا يرجح رواية النسفي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من طريق عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه " هي - أي : عائشة - أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - منا " وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في روايته : " فرجع nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عما كان يقول في ذلك " وكذلك وقع في رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أنه رجع ، وروى ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رجع عن فتياه : من أصبح جنبا فلا صوم له ، nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من طريق عكرمة بن خالد ويعلى بن عقبة nindex.php?page=showalam&ids=16560وعراك بن مالك كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أحال بذلك على nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس ، لكن عنده من طريق عمر بن أبي بكر عن أبيه : " أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال في هذه القصة : إنما كان أسامة بن زيد حدثني " فيحمل على أنه كان عنده عن كل منهما . ويؤيده رواية أخرى عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق أخرى عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه قال فيها : " إنما حدثني فلان وفلان " وفي رواية مالك المذكورة " أخبرنيه مخبر " والظاهر أن هذا من تصرف الرواة ، منهم من أبهم الرجلين ، ومنهم من اقتصر على أحدهما تارة مبهما وتارة مفسرا ، ومنهم من لم يذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أحدا ، وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من طريق أبي قلابة عن عبد الرحمن بن الحارث ففي آخره " فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : هكذا كنت أحسب " .
قوله : ( وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالفطر . والأول أسند ) أما رواية همام فوصلها أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من طريق معمر عنه بلفظ : " قال - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=886958إذا نودي للصلاة - صلاة الصبح - وأحدكم جنب فلا يصم حينئذ " وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=12382ابن عبد الله بن عمر فوصلها عبد الرزاق عن معمر ، عن ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12382ابن عبد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة به ، وقد اختلف على الزهري في اسمه ، فقال شعيب عنه : " أخبرني عبد الله بن عمر قال لي nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=886959كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في " مسند الشاميين " ، وقال عقيل عنه : " عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر به " فاختلف على الزهري هل هو عبد الله مكبرا أو عبيد الله مصغرا ، وأما قول المصنف : والأول أسند فاستشكله ابن التين قال : لأن إسناد الخبر رفعه ، فكأنه قال : إن الطريق الأولى أوضح رفعا ، قال : لكن الشيخ أبو الحسن قال : معناه أن الأول أظهر اتصالا .
قلت : والذي يظهر لي أن مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن الرواية الأولى أقوى إسنادا ، وهي من حيث الرجحان كذلك ؛ لأن حديث عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة في ذلك جاءا عنهما من طرق كثيرة جدا بمعنى واحد حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أنه صح وتواتر ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي به ، وجاء عنه من طريق هذين أنه كان [ ص: 174 ] يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكذلك وقع في رواية معمر عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن : " سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكره ، أخرجه عبد الرزاق ، nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من طريق عكرمة بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن قال : بلغ مروان أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره ، وله من طريق المقبري قال : بعثت عائشة إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لا تحدث بهذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من طريق عبد الله بن عمرو القاري " nindex.php?page=hadith&LINKID=886960سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : ورب هذا البيت ما أنا قلت : " من أدرك الصبح وهو جنب فلا يصم " ، محمد ورب الكعبة قاله " لكن بين nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة كما مضى أنه لم يسمع ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما سمعه بواسطة الفضل وأسامة ، وكأنه كان لشدة وثوقه بخبرهما يحلف على ذلك .
وأما ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر من رواية عطاء بن ميناء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال : " كنت حدثتكم من أصبح جنبا فقد أفطر ، وأن ذلك من كيس nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " فلا يصح ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؛ لأنه من رواية عمر بن قيس وهو متروك . نعم قد رجع nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن الفتوى بذلك ؛ إما لرجحان رواية أمي المؤمنين في جواز ذلك صريحا على رواية غيرهما مع ما في رواية غيرهما من الاحتمال ، إذ يمكن أن يحمل الأمر بذلك على الاستحباب في غير الفرض ، وكذا النهي عن صوم ذلك اليوم ، وإما لاعتقاده أن يكون خبر أمي المؤمنين ناسخا لخبر غيرهما . وقد بقي على مقالة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذه بعض التابعين كما نقله الترمذي ، ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقر الإجماع على خلافه كما جزم به النووي . وأما ابن دقيق العيد فقال : صار ذلك إجماعا أو كالإجماع ، لكن من الآخذين بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من فرق بين من تعمد الجنابة وبين من احتلم ، كما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه ، وكذا حكاه ابن المنذر عن طاوس أيضا . قال ابن بطال : وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قلت : ولم يصح عنه ، فقد أخرج ذلك ابن المنذر من طريق أبي المهزم وهو ضعيف عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومنهم من قال : يتم صومه ذلك اليوم ويقضيه حكاه ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر . قلت : وأخرج عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنه سأل عطاء عن ذلك فقال : اختلف nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة فأرى أن يتم صومه ويقضي ا هـ ، وكأنه لم يثبت عنده رجوع nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن ذلك ، وليس ما ذكره صريحا في إيجاب القضاء .
ونقل بعض المتأخرين عن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح بن حي إيجاب القضاء أيضا ، والذي نقله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنه استحبابه ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عنه وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي إيجاب القضاء في الفرض والإجزاء في التطوع ، ووقع nindex.php?page=showalam&ids=12997لابن بطال وابن التين والنووي والفاكهي وغير واحد في نقل هذه المذاهب مغايرات في نسبتها لقائلها ، والمعتمد ما حررته . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي أن هذا الاختلاف كله إنما هو في حق الجنب ، وأما المحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه ، وهذا النقل معترض بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بإسناد صحيح عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه احتلم ليلا في رمضان ، فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح ، قال : فاستفتيت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فقال أفطر ، وله من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : من احتلم من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم ، وهذا صريح في عدم التفرقة . وحمل القائلون بفساد صيام الجنب حديث عائشة على أنه من الخصائص النبوية ، أشار إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بقوله : وقال آخرون : يكون حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما ذكرت عائشة وحكم الناس على ما حكى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة أن بعض العلماء توهم أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة غلط في هذا الحديث ثم رد عليه بأنه لم يغلط بل أحال على رواية صادق ، إلا أن الخبر منسوخ ؛ لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام كان منع في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم قال : فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان حينئذ ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجر فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعه فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجر ، فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث الفضل ولم يبلغ الفضل ولا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة الناسخ ، فاستمر nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة على الفتيا به ، ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه .
قلت : ويقويه أن في حديث عائشة هذا الأخير ما يشعر بأن ذلك كان بعد الحديبية لقوله فيها : " قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر " وأشار إلى آية الفتح وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة ست ، وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانية ، وإلى دعوى النسخ فيه ذهب ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي وغير واحد ، وقرره ابن دقيق العيد بأن قوله تعالى : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم ، ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر ، فيلزم إباحة الجماع فيه ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنبا ولا يفسد صومه ، فإن إباحة التسبب للشيء إباحة لذلك الشيء .
قلت : وهذا أولى من سلوك الترجيح بين الخبرين كما تقدم من قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " والأول أسند " وكذا قال بعضهم : إن حديث عائشة أرجح لموافقة أم سلمة لها على ذلك ، ورواية اثنين تقدم على رواية واحد ، ولا سيما وهما زوجتان ، وهما أعلم بذلك من الرجال ، ولأن روايتهما توافق المنقول ، وهو ما تقدم من مدلول الآية ، والمعقول وهو أن الغسل شيء وجب بالإنزال ، وليس في فعله شيء يحرم على صائم ، فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يحرم عليه بل يتم صومه إجماعا ، فكذلك إذا احتلم ليلا بل هو من باب الأولى ، وإنما يمنع الصائم من تعمد الجماع نهارا . وهو شبيه بمن يمنع من التطيب وهو محرم ، لكن لو تطيب وهو حلال ثم أحرم فبقي عليه لونه أو ريحه لم يحرم عليه ، وجمع بعضهم بين الحدثين أن الأمر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل ، فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر فلو خالف جاز ، ويحمل حديث عائشة على بيان الجواز ، ونقل النووي هذا عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وفيه نظر ؛ فإن الذي نقله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سلوك الترجيح ، وعن ابن المنذر وغيره سلوك النسخ ، ويعكر على حمله على الإرشاد التصريح في كثير من طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بالأمر بالفطر وبالنهي عن الصيام ، فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان؟
وقيل : هو محمول على من أدركه مجامعا فاستدام بعد طلوعه عالما بذلك ، ويعكر عليه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق أبي حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه " أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان يقول : من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم " وحكى ابن التين عن بعضهم أنه [ ص: 176 ] سقط " لا " من حديث الفضل ، وكان في الأصل " nindex.php?page=hadith&LINKID=886962من أصبح جنبا في رمضان فلا يفطر " فلما سقط " لا " صار " فليفطر " وهذا بعيد بل باطل ؛ لأنه يستلزم عدم الوثوق بكثير من الأحاديث ، وأنها يطرقها مثل هذا الاحتمال ، وكأن قائله ما وقف على شيء من طرق هذا الحديث إلا على اللفظ المذكور .
( تكميل ) : في معنى الجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها ، قال النووي في شرح مسلم : مذهب العلماء كافة صحة صومها إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا يعلم صح عنه أو لا ، وكأنه أشار بذلك إلى ما حكاه في " شرح المهذب " عن الأوزاعي ، لكن حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن الحسن بن صالح أيضا ، وحكى ابن دقيق العيد أن في المسألة في مذهب مالك قولين ، وحكاه القرطبي عن محمد بن مسلمة من أصحابهم ووصف قوله بالشذوذ ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون أنها إذا أخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر ؛ لأنها في بعضه غير طاهرة ، قال : وليس كالذي يصبح جنبا ؛ لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه .