باب المباشرة للصائم وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها
1826 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب قال عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=651792كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه وقال قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مآرب حاجة قال طاوس غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء
[ ص: 177 ] قوله : ( باب المباشرة للصائم ) أي : بيان حكمها ، وأصل المباشرة التقاء البشرتين ، ويستعمل في الجماع سواء أولج أو لم يولج . وليس الجماع مرادا بهذه الترجمة .
قوله : ( وقالت عائشة - رضي الله عنها - يحرم عليه فرجها ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال : " سألت عائشة : ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ قالت : فرجها " إسناده إلى حكيم صحيح ، ويؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق سألت عائشة : ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت : كل شيء إلا الجماع " .
قوله : ( حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة ) كذا للأكثر ، ووقع للكشميهني عن سعيد بمهملة وآخره دال ، وهو غلط فاحش فليس في شيوخ سليمان بن حرب أحد اسمه سعيد حدثه عن الحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم المذكور هو ابن عتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم هو النخعي . وقد وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب عن شعبة على الصواب ، لكن وقع عنده عن إبراهيم " nindex.php?page=hadith&LINKID=886963أن علقمة وشريح بن أرطاة رجلان من النخع كانا عند عائشة ، فقال أحدهما لصاحبه : سلها عن القبلة للصائم . قال : ما كنت لأرفث عند أم المؤمنين " . فقالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، وكان أملككم لإربه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : رواه غندر nindex.php?page=showalam&ids=16893وابن أبي عدي وغير واحد عن شعبة فقالوا " عن علقمة " وحدث به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن سليمان بن حرب عن شعبة فقال : " عن الأسود " وفيه نظر ، وصرح أبو إسحاق بن حمزة فيما ذكره أبو نعيم في " المستخرج " عنه بأنه خطأ .
قلت : وليس ذلك من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق محمد بن عبد الله بن معبد عن سليمان بن حرب كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وكأن سليمان بن حرب حدث به على الوجهين ، فإن كان حفظه عن شعبة فلعل شعبة حدث به على الوجهين ، وإلا فأكثر أصحاب شعبة لم يقولوا فيه من هذا الوجه عن الأسود ، وإنما اختلفوا : فمنهم من قال كرواية يوسف المتقدمة وصورتها الإرسال ، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بطريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة .
ومنهم من قال : عن إبراهيم عن علقمة وشريح ، وقد ترجم nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه الاختلاف فيه على إبراهيم ، والاختلاف على الحكم وعلى الأعمش وعلى منصور وعلى عبد الله بن عون ، كلهم عن إبراهيم ، وأورده من طريق إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : " خرج نفر من النخع فيهم رجل يدعى شريحا فحدث أن عائشة قالت " فذكر الحديث ، قال : فقال له رجل : لقد هممت أن أضرب رأسك بالقوس ، فقال : قولوا له : فليكف عني حتى نأتي أم المؤمنين; فلما أتوها قالوا لعلقمة : سلها ، فقال : ما كنت لأرفث عندها اليوم ، فسمعته فقالت " فذكر الحديث ، ثم ساقه من طريق عبيدة عن منصور فجعل شريحا هو المنكر ، وأبهم الذي حدث بذلك عن عائشة ، ثم استوعب nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي طرقه ، وعرف منها أن الحديث كان عند إبراهيم عن علقمة والأسود ومسروق جميعا ، فلعله كان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا ، وتارة يجمع وتارة يفرق ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بعد ذكر الاختلاف فيه على إبراهيم : كلها صحاح ، وعرف من طريق إسرائيل سبب تحديث عائشة بذلك واستدراكها على من حدث عنها به على الإطلاق بقولها : " ولكنه كان أملككم لإربه " . فأشارت بذلك إلى أن الإباحة لمن يكون مالكا لنفسه دون من لا يأمن من الوقوع فيما يحرم .
وفي رواية حماد عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : " nindex.php?page=hadith&LINKID=886964قال الأسود قلت nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : أيباشر الصائم؟ قالت : لا . قلت أليس كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر وهو صائم؟ قالت : إنه كان [ ص: 178 ] أملككم لإربه وظاهر هذا أنها اعتقدت خصوصية النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، قاله القرطبي . قال : وهو اجتهاد منها . وقول أم سلمة - يعني : الآتي ذكره - أولى أن يؤخذ به ؛ لأنه نص في الواقعة . قلت : قد ثبت عن عائشة صريحا إباحة ذلك كما تقدم ، فيجمع بين هذا وبين قولها المتقدم إنه " يحل له كل شيء إلا الجماع " بحمل النهي هنا على كراهة التنزيه ، فإنها لا تنافي الإباحة . وقد رويناه في كتاب الصيام nindex.php?page=showalam&ids=17397ليوسف القاضي من طريق حماد بن سلمة عن حماد بلفظ : " سألت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها " ، وكأن هذا هو السر في تصدير nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالأثر الأول عنها ؛ لأنه يفسر مرادها بالنفي المذكور في طريق حماد وغيره ، والله أعلم . ويدل على أنها لا ترى بتحريمها ولا بكونها من الخصائص ما رواه مالك في " الموطأ " عن أبي النضر " أن nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت له عائشة : ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتلاعبها وتقبلها؟ قال : أقبلها وأنا صائم؟ قالت : نعم " .
قوله : ( كان يقبل ويباشر وهو صائم ) التقبيل أخص من المباشرة ، فهو من ذكر العام بعد الخاص ، وقد رواه عمرو بن ميمون عن عائشة بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=886965كان يقبل في شهر الصوم أخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وفي رواية لمسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=886966يقبل في رمضان وهو صائم فأشارت بذلك إلى عدم التفرقة بين صوم الفرض والنفل . وقد اختلف في القبلة والمباشرة للصائم : فكرهها قوم مطلقا وهو مشهور عند المالكية ، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر : " أنه كان يكره القبلة والمباشرة " ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها ، واحتجوا بقوله تعالى : فالآن باشروهن الآية . فمنع المباشرة في هذه الآية نهارا ، والجواب عن ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، هو المبين عن الله تعالى ، وقد أباح المباشرة نهارا ، فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها ، والله أعلم .
وممن أفتى بإفطار من قبل وهو صائم nindex.php?page=showalam&ids=16438عبد الله بن شبرمة أحد فقهاء الكوفة ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن قوم لم يسمهم ، وألزم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أهل القياس أن يلحقوا الصيام بالحج في المباشرة ومقدمات النكاح للاتفاق على إبطالهما بالجماع ، وأباح القبلة قوم مطلقا ، وهو المنقول صحيحا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وبه قال سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15973وسعد بن أبي وقاص وطائفة ، بل بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبها ، وفرق آخرون بين الشاب والشيخ ، فكرهها للشاب وأباحها للشيخ ، وهو مشهور عن ابن عباس أخرجه مالك nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور وغيرهما ، وجاء فيه حديثان مرفوعان فيهما ضعف أخرج أحدهما أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة والآخر أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، وفرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك كما أشارت إليه عائشة وكما تقدم ذلك في مباشرة الحائض في كتاب الحيض .
وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك وجوب القضاء فيمن باشر أو قبل فأنعظ ولم يمذ ولا أنزل ، وأنكره غيره عن مالك . وأبلغ من ذلك ما روى عبد الرزاق عن حذيفة : " من تأمل خلق امرأته وهو صائم بطل صومه " لكن إسناده ضعيف . وقال ابن قدامة : إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف . كذا قال ، وفيه نظر ، فقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل ، وقوى ذلك وذهب إليه . وسأذكر في الباب الذي يليه زيادة في هذه المسألة ، إن شاء الله تعالى .
قوله : ( لأربه ) بفتح الهمزة والراء وبالموحدة ، أي : حاجته ، ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء أي : عضوه ، والأول أشهر ، وإلى ترجيحه أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بما أورده من التفسير .
قوله : ( وقال ابن عباس . مأرب حاجة ) مأرب بسكون الهمزة وفتح الراء ، وهذا وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ولي فيها مآرب أخرى قال : حاجة أخرى ، كذا فيه ، وهو تفسير الجمع بالواحد ، فلعله كان فيها حاجات أو حوائج ، فقد أخرجه أيضا من طريق عكرمة عنه بلفظ : " مآرب أخرى " قال : " حوائج أخرى " .
قوله : ( وقال طاوس غير أولي الإربة ) الأحمق لا حاجة له في النساء ) وصله عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه ، في قوله : غير أولي الإربة قال : هو الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة . وقد وقع لنا هذا الأثر بعلو في " جزء nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي " المروي من طريق السلفي ، وقد تقدم في الحيض بيان الاختلاف في قوله : " لأربه " ورأيت بخط مغلطاي في شرحه هنا قال : وقال ابن عباس - أي : في تفسير " أولي الإربة " - : المقعد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير المعتوه . وقال عكرمة : العنين ، ولم أر ذلك في شيء من نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وإنما أوقعه في ذلك أن القطب لما أخرج أثر طاوس قال بعده : " وعن ابن عباس : المقعد . . . إلخ " ولم يرد القطب أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكر ذلك ، وإنما أورده القطب من قبل نفسه من كلام أهل التفسير .
قوله : ( وقال جابر بن زيد : إن نظر فأمنى يتم صومه ) وصله ابن أبي شيبة من طريق عمر بن هرم " سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها ، هل يفطر؟ قال : لا ، ويتم صومه " وقد تقدم نقل الخلاف فيه قريبا .
( تنبيه ) : وقع هذا الأثر في رواية أبي ذر وحده هنا ، ووقع في رواية الباقين في أول الباب الذي بعده ، وذكره ابن بطال في البابين معا ، ومناسبته للبابين من جهة التفرقة بين من يقع منه الإنزال باختياره وبين من يقع منه بغير اختياره ، كما سيأتي بسط القول فيه ، إن شاء الله تعالى .