قوله : ( ابن سلام ) هو محمد كما في رواية كريمة ، ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري . وفي هذا الإسناد رواية الأقران لأن يحيى وموسى بن عقبة تابعيان صغيران من أهل المدينة ، nindex.php?page=showalam&ids=16845وكريب مولى ابن عباس من أواسط التابعين ففيه ثلاثة من التابعين في نسق ، وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من مباحث هذا الحديث في " باب إسباغ الوضوء " ويأتي باقيها في كتاب الحج .
ووقع في تراجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لابن المنير في هذا الموضع وهم ، فإنه قال فيه ابن عباس عن أسامة ، وليس هو من رواية ابن عباس وإنما هو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب مولى ابن عباس .
قوله : ( أصب ) بتشديد الموحدة ومفعوله محذوف أي : الماء . وقوله " ويتوضأ " أي : وهو يتوضأ . واستدل به المصنف على الاستعانة في الوضوء ، لكن من يدعي أن الكراهية مختصة بغير المشقة أو الاحتياج في الجملة لا يستدل عليه بحديث أسامة لأنه كان في السفر . وكذا حديث المغيرة المذكور ، قال ابن المنير : قاس nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري توضئة الرجل غيره على صبه عليه لاجتماعهما في معنى الإعانة . قلت : والفرق بينهما ظاهر ، ولم يفصح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في المسألة بجواز ولا غيره ، وهذه عادته في الأمور المحتملة .
قال النووي : الاستعانة ثلاثة أقسام : إحضار الماء ، ولا كراهة فيه أصلا . قلت : لكن الأفضل خلافه . قال : الثاني مباشرة الأجنبي الغسل ، وهذا مكروه إلا لحاجة . الثالث : الصب وفيه وجهان أحدهما يكره ، والثاني خلاف الأولى . وتعقب بأنه إذا ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله لا يكون خلاف الأولى . وأجيب بأنه قد يفعله لبيان الجواز فلا يكون في حقه خلاف الأولى بخلاف غيره .
وقال الكرماني : إذا كان الأولى تركه كيف ينازع في كراهته ؟ وأجيب بأن كل مكروه فعله خلاف الأولى من غير عكس ، إذ المكروه يطلق على الحرام بخلاف الآخر .