باب إذا جامع في رمضان ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه
1833 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16467عبد الله بن منير سمع nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى هو ابن سعيد أن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن nindex.php?page=showalam&ids=16288عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها تقول nindex.php?page=hadith&LINKID=651799إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق قال ما لك قال أصبت أهلي في رمضان فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فقال أين المحترق قال أنا قال تصدق بهذا
قوله : ( باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ) هذا الحديث بهذا اللفظ من الأصول التي لم يوصلها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد أخرجه مسلم من طريق همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ورويناه في مصنف عبد الرزاق وفي نسخة همام من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن إسحاق عنه عن معمر عن همام ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=886988إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره الماء ثم ليستنثر وقول المصنف : " ولم يميز الصائم من غيره " . قاله تفقها ، وهو كذلك في أصل الاستنشاق ، لكن ورد تمييز الصائم من غيره في المبالغة في ذلك كما رواه أصحاب السنن ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وغيره من طريق عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : nindex.php?page=hadith&LINKID=886989بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " ; وكأن المصنف أشار بإيراد أثر الحسن عقبه إلى هذا التفصيل .
قوله : ( وقال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل الماء إلى حلقه ) وصله ابن أبي شيبة نحوه ، وقال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق : يجب القضاء على من استعط . وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجب إلا إن وصل الماء إلى حلقه . وقوله : " ويكتحل " هو من قول الحسن أيضا ، وقد تقدم ذكره قبل بابين .
قوله : ( وقال عطاء . . . إلخ ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " قلت لعطاء : الصائم يمضمض ثم يزدرد ريقه وهو صائم؟ قال : لا يضره ، وماذا بقي في فيه " وكذا أخرجه عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ووقع في أصل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " وما بقي في فيه؟ " قال ابن بطال : ظاهره إباحة الازدراد لما بقي في الفم من ماء المضمضمة ، وليس كذلك ؛ لأن عبد الرزاق رواه بلفظ : " وماذا بقي في فيه " وكأن " ذا " سقطت من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . انتهى . و " ما " على ظاهر ما أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري موصولة ، وعلى ما وقع من [ ص: 190 ] رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج استفهامية ، وكأنه قال : وأي شيء يبقى في فيه بعد أن يمج الماء إلا أثر الماء ، فإذا بلع ريقه لا يضره . وقوله : في الأصل " لا يضره " وقع في رواية المستملي : " لا يضيره " بزيادة تحتانية ، والمعنى واحد .
قوله : ( ولا يمضغ العلك . . . إلخ ) في رواية المستملي " ويمضغ العلك " والأول أولى فكذلك أخرجه عبد الرازق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " قلت لعطاء : يمضغ الصائم العلك؟ قال : لا .
قلت : إنه يمج ريق العلك ولا يزدرده ولا يمصه ، قال >[1] وقلت له : أيتسوك الصائم؟ قال : نعم . قلت له : أيزدرد ريقه؟ قال : لا . فقلت : ففعل ، أيضره؟ قال : لا . ولكن ينهى عن ذلك " وقد تقدم الخلاف في المضمضة في " باب من أكل ناسيا " قال ابن المنذر : أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه ، وكان أبو حنيفة يقول : إذا كان بين أسنانه لحم . فأكله متعمدا فلا قضاء عليه . وخالفه الجمهور ؛ لأنه معدود من الأكل . ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء ، فإن تحلب منه شيء فازدرده فالجمهور على أنه يفطر . انتهى . والعلك بكسر المهملة وسكون اللام بعدها كاف : كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمصطكى واللبان ، فإن كان يتحلب منه شيء في الفم فيدخل الجوف فهو مفطر ، وإلا فهو مجفف ومعطش فيكره من هذه الحيثية .
قوله : ( ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه : nindex.php?page=hadith&LINKID=886990من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه ) وصله أصحاب السنن الأربعة وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وشعبة [ ص: 191 ] كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحوه ، وفي رواية شعبة " في غير رخصة رخصها الله تعالى له لم يقض عنه ، وإن صام الدهر كله " قال الترمذي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا - يعني : البخاري - عن هذا الحديث فقال أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس لا أعرف له غير هذا الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " التاريخ " أيضا : تفرد أبو المطوس بهذا الحديث ، ولا أدري سمع أبوه من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أم لا .
قلت : واختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافا كثيرا فحصلت فيه ثلاث علل : الاضطراب والجهل بحال أبي المطوس والشك في سماع أبيه من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهذه الثالثة تختص بطريقة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في اشتراط اللقاء ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله موقوفا . قال ابن بطال : أشار بهذا الحديث إلى إيجاب الكفارة على من أفطر بأكل أو شرب قياسا على الجماع ، والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا . وقرر ذلك الزين بن المنير بأنه ترجم بالجماع ؛ لأنه الذي ورد فيه الحديث المسند ، وإنما ذكر آثار الإفطار ليفهم أن الإفطار بالأكل والجماع واحد . انتهى .
والذي يظهر لي أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار بالآثار التي ذكرها إلى أن إيجاب القضاء مختلف فيه بين السلف ، وأن الفطر بالجماع لا بد فيه من الكفارة ، وأشار بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إلى أنه لا يصح لكونه لم يجزم به عنه ، وعلى تقدير صحته فظاهره يقوي قول من ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل ، بل يبقى ذلك في ذمته زيادة في عقوبته ؛ لأن مشروعية القضاء تقتضي رفع الإثم ، لكن لا يلزم من عدم القضاء عدم الكفارة فيما ورد فيه الأمر بها وهو الجماع ، والفرق بين الانتهاك بالجماع والأكل ظاهر فلا يصح القياس المذكور .
قال ابن المنير في الحاشية ما محصله : إن معنى قوله في الحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=886991لم يقض عنه صيام الدهر " أي : لا سبيل إلى استدراك كمال فضيلة الأداء بالقضاء ، أي : في وصفه الخاص ، وإن كان يقضي عنه في وصفه العام فلا يلزم من ذلك إهدار القضاء بالكلية . انتهى . ولا يخفى تكلفه ، وسياق أثر ابن مسعود الآتي يرد هذا التأويل ، وقد سوى بينهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قوله : ( وبه قال ابن مسعود ) أي : بما دل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأثر ابن مسعود وصله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ورويناه عاليا في " جزء هلال الحفار " من طريق منصور عن واصل عن المغيرة بن عبد الله اليشكري قال : " حدثت أن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : من أفطر يوما من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله ، فإن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه " وصله عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة من وجه آخر عن واصل عن المغيرة عن فلان بن الحارث عن ابن مسعود ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي أيضا من وجه آخر عن عرفجة قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : " من أفطر يوما في رمضان متعمدا من غير علة ثم قضى طول الدهر لم يقبل منه " وبهذا الإسناد عن علي مثله ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من طريق ابن المبارك بإسناد له فيه انقطاع أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق قال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب فيما أوصاه به : " من صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه ولو صام الدهر أجمع " .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12377وإبراهيم النخعي وقتادة وحماد : يقضي يوما مكانه ) أما nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فوصله مسدد وغيره عنه في قصة المجامع ، قال : " يقضي يوما مكانه ويستغفر الله " ولم أر عنه التصريح بذلك في الفطر بالأكل ، بل روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم قال : " كتب أبو قلابة إلى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يسأله عن رجل أفطر يوما من رمضان متعمدا ، قال : يصوم شهرا . قلت : [ ص: 192 ] فيومين؟ قال : صيام شهر . قال : فعددت أياما ، قال : صيام شهر " قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كأنه ذهب إلى وجوب التتابع في رمضان ، فإذا تخلله فطر يوم عمدا بطل التتابع ووجب استئناف صيام شهر كمن لزمه صوم شهر متتابع بنذر أو غيره . وقال غيره : يحتمل أنه أراد عن كل يوم شهر ، فقوله : " فيومين؟ قال : صيام شهر " أي : عن كل يوم ، والأول أظهر .
وروى البزار nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني مقتضى هذا الاحتمال مرفوعا عن أنس وإسناده ضعيف . وأما الشعبي فقال nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : " حدثنا هشيم حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل أفطر يوما في رمضان عامدا؟ قال : يصوم يوما مكانه ، ويستغفر الله عز وجل " وأما سعيد بن جبير فوصله ابن أبي شيبة من طريق يعلى بن حكيم عنه ، فذكر مثله . وأما nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي فقال nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : حدثنا هشيم ، وقال ابن أبي شيبة : حدثنا شريك كلاهما عن مغيرة عن إبراهيم فذكر مثله . وأما قتادة فذكره عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قصة المجامع في رمضان . وأما nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد وهو ابن أبي سليمان فذكره عبد الرزاق عن أبي حنيفة عنه .
قوله : ( حدثنا يحيى ) هو ابن سعد الأنصاري وفي إسناده هذا أربعة من التابعين في نسق كلهم من أهل المدينة : يحيى وعبد الرحمن تابعيان صغيران من طبقة واحدة ، وفوقهما قليلا محمد بن جعفر ، وأما ابن عمه عباد فمن أواسط التابعين .
قوله : ( إن رجلا ) قيل : هو سلمة بن صخر البياضي ولا يصح ذلك كما سيأتي .
قوله : ( إنه احترق ) سيأتي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه عبر بقوله : " هلكت " ورواية الاحتراق تفسر رواية الهلاك ، وكأنه لما اعتقد أن مرتكب الإثم يعذب بالنار أطلق على نفسه أنه احترق لذلك ، وقد أثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الوصف فقال : " أين المحترق " إشارة إلى أنه لو أصر على ذلك لاستحق ذلك ، وفيه دلالة على أنه كان عامدا كما سيأتي .
[ ص: 193 ] ( تنبيه ) : اختلفت الرواية عن مالك في ذلك ، فالمشهور ما تقدم ، وعنه يكفر في الأكل بالتخيير وفي الجماع بالإطعام فقط ، وعنه التخيير مطلقا ، وقيل : يراعى زمان الخصب والجدب ، وقيل : يعتبر حالة المكفر ، وقيل : غير ذلك .